نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 476
المأخذ الثالث في الفوائد المنثورة في هذا الحديث
وهي تسع فوائد:
الفائدة الأوُلى ([1]):
قوله: "مَنْ أَكَلَ من هذه الشَّجَرَةِ" قال علماؤنا [2]: هذا الكلام منه - صلّى الله عليه وسلم - لا يقتضي إباحةً ولا حَظرًا، وقد رُوِيَ مثل ذلك في الحَظرِ، كقوله: "مَنْ غَشَّنا فَلَيسَ مِنَّا" [3]، ومِثلُه في الإباحة كقوله: "مَنْ دخلَ دارَ أبي سفيان فهو آمِنٌ" [4] وإنّما ذلك شرطٌ يتنوّعُ جوابُه [5].
الفائدة الثّانية ([6]):
قوله: "فلا يَقْرَب مساجدَنا" مَنع لمن أكلَ هذه الشّجرة، وقد بيَّنَ ذلك بقوله: "يُؤذِينَا بريحِ الثُّومِ".
وقال بعضُ العلماءِ: إنّما خرجَ النَّهْيُ من النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - على مسجدِه من أجلِ جبريلَ ونزوله فيه على النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم -.
وقال آخَرونَ -وهم الأكثرونَ -: إنّ مسجدَ النّبيِّ - صلّى الله عليه وسلم - وسائرَ المساجدِ في ذلك سواءٌ، وملائكة الوحيِ وغيرها في ذلك سواء؛ لأنّه قد أخبرَ أنّه يتأذَّى منه ابن آدم.
الفائدة الثّالثة ([7]):
في هذا الحديث من الفقه: إباحة أكل الثُّوم. لأنّ قولَه: "مَنْ أَكَلَ" لفظ إباحة لغيره؛ لأنّ رسولَ الله - صلّى الله عليه وسلم - إنَّما مُنِعَ من أكل الثّوم والبصل والكُرَّاثِ لعلَّةٍ ليست موجودة في غيره، فصارَ ذلك خصوصًا له. [1] هذه الفائدة مقتبسة من المنتقى: 1/ 32 بتصرف يسير. [2] المقصود هو الإمام الباجي. [3] رواه مسلم (101) من حديث أبي هريرة. [4] أخرجه مسلم (1780) من حديث أبي هريرة مطوّلًا. [5] الّذي في المنتقى: "وإنّما ذلك شرطٌ بتنوّع معناه بتنوع جوابه". [6] ما عدا الفقرة الأولى مقتبس من التمهيد: 6/ 414. [7] أغلب ما في هذه الفائدة مستفادٌ من الاستذكار: 1/ 152 - 153.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 476