نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 466
فقال علماء الحجاز - مالكٌ [1] والشّافعيّ [2] وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.
مسألة ([3]):
وقال أهلُ العراقِ [4]: إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث [5].
مسألة ([6]):
وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه [7]: لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم [8] وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.
غايةْ وإيضاحٌ:
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ: [1] انظر الكافي: 36 - 37، والتلقين: 39، وشرحه للمازري: 2/ 808. [2] انظر الحاوي الكبير: 2/ 271. [3] هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 138 (ط. القاهرة). [4] انظر مختصر الطحاوي: 24. [5] أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة. [6] هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 139 (ط. القاهرة). [7] انظر الكافي: 36، وشرح التلقين: 2/ 812. [8] في المدوْنة: 1/ 103 في جامع الصّلاة.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 466