responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 466
فقال علماء الحجاز - مالكٌ [1] والشّافعيّ [2] وغيرهما -: إنّ المنعَ عن الصّلاةِ إنّما هو للنّافلةِ دونَ الفريضةِ، ودونَ الصّلاةِ على الجنازةِ، هذا جملة قولهم.
مسألة ([3]):
وقال أهلُ العراقِ [4]: إنّ نهيَهُ - صلّى الله عليه وسلم - عن كلِّ صلاةٍ نافلةٍ أو فريضة أو جنازة، فلا تصلَّى عند الطّلوع، ولا عند الغروب، ولا عند استوائها؛ لأنّ الحديثَ لم يخصّ نافلة من فريضة إلَّا للضّرورة، لقوله: "مَنْ أَدْرَكَ رَكعَةً مِنَ العَصرِ قَبلَ تغربَ أنّ الشَّمْسُ" الحديث [5].
مسألة ([6]):
وإنّما اختلف العلماء في الصّلاة عند الاستواءِ: فقالَ مالكٌ وأصحابُه [7]: لا بأسَ بالصّلاة نصف النّهار إذا استوتِ الشّمسُ. وقال أيضًا: لا أكرهُ الصّلاةَ نصفَ النّهارِ إذا استَوَت وَسَطَ السّماءِ، لا في يوم جمعة ولا غيره. هذا ما حكاه ابن القاسم [8] وغيره، إذ لم يعرف النّهي في ذلك.
غايةْ وإيضاحٌ:
قال الإمام الحافظ أبو بكر بن العربي: أحاديثُ هذا الباب ثمانيةٌ:

[1] انظر الكافي: 36 - 37، والتلقين: 39، وشرحه للمازري: 2/ 808.
[2] انظر الحاوي الكبير: 2/ 271.
[3] هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 138 (ط. القاهرة).
[4] انظر مختصر الطحاوي: 24.
[5] أخرجه مسلم (608) من حديث أبي هريرة.
[6] هذه المسألة مقتبسة من الاستذكار: 1/ 139 (ط. القاهرة).
[7] انظر الكافي: 36، وشرح التلقين: 2/ 812.
[8] في المدوْنة: 1/ 103 في جامع الصّلاة.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 466
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست