نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 452
أقدامٍ إلى أربعةِ أقدامٍ. وفي الشِّتاءِ من خَمْسَةِ اقدامٍ إلى سِتَّةِ أقدام. وذلكَ بعد طَرْحِ ظِلِّ الزَّوالِ [1]. أمّا إنَّه قد ورَدَت فيه إشارةٌ واحدةٌ، وهوَ الحديثُ: "كُنَّا نُصَلِّي الجمعةَ وليس للحِيطَانِ ظِلٌّ" [2] فلعلَّ الإبرادَ كان وَقْتَ ما يكونُ للجدارِ ظِلٌّ يأوي إليه المُجْتَازُ، وهو وقتٌ يختصُّ بالجماعةِ. فأمّا الفَذُّ فليس له إلَّا وقتٌ واحدٌ، وهو [3] يختصُّ بصلاةِ الهاجِرَةِ ليس للعصر فيه حظٌّ، فلا يُلْتَفَتُ إلى ما اختلَفَ فيه ابنُ القاسِم وأَشْهَبُ بأنّ مع العصر ابرادٌ. فأمّا [4] ابنُ القاسم فَحَكَى عن مالكٌ [5]؛ أنّها تُصَلَّى إذا فَاءَ الفيءُ ذراعًا، في الشَّتاءِ والصَّيفِ، للجماعة والمُنْفرِدِ، وهذا على كتابِ عمر [6].
وقال أَشْهَبُ وابنُ عبدِ الْحَكَمِ [7]: إنّ معنى كتَاب عمر هو لسائرِ الجماعاتِ، وأمّا الفَذُّ، فأوَّلُ الوَقْتِ أَوْلَى به، وهو في سَعَةِ الوقتِ كلِّه، وإلى هذا مالَ فقهاءُ المالكيّةِ من البغداديِّين [8].
قال الإمام القاضي أبو الوليد الباجي [9] - رضي الله عنه -: "فإذا ثبتَ هذا، فهل يُبْرَدَ بصلاة العصر أم لا؟ فعلى قولين:
القولُ الأوَّل - قال أَشْهَبُ: أحبُّ إليَّ أنّ يزيدَ المصلِّي ذِرَاعًا على القَامَةِ، ولا سِيَّمَا في الحرِّ [10]. [1] أخرجه أبو داود (400)، والنّسائي في الكبرى (1492)، والطبراني في الكبير (10204)، والحاكم: 1/ 315 (ط. عطا) وقال: "هذا حديث صحيح على شرط مسلم"، والبيهقي: 1/ 365 وابن عبد البرّ في التمهيد: 5/ 7. [2] أخرجه البخاري (4168)، ومسلم (860) من حديث سلمة بن الأكوع. [3] أي الظهر. [4] من هنا إلى آخر الفقرة الثانية مقبس من الاستذكار: 1/ 27 (ط. القاهرة)، وانظر التمهيد؛ 5/ 3 [5] في المدونة: 1/ 60 في ما جاء في وقت الصّلاة. [6] كتاب عمر أخرجه - كما أسلفنا - مالكٌ في الموطأ (6) رواية يحيى. [7] الّذي في الاستذكار: " وقال ابن عبد الحكم وغيره من أصحابنا ... ". [8] انظر التفريع: 1/ 220، والمعونة: 1/ 78. [9] في المنتقى: 1/ 32. [10] ووجه هذا القول. كما قال الباجي: أنّ هذه صلاة رباعية من صلوات النّهار، فثبت فيها الإبراد وانتظار الجمعة كالظهر.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 452