نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 440
ذلك الموضع كما فعلَ رسول الله - صلّى الله عليه وسلم - لأنّه موضعٌ مذمومٌ معلومٌ، كما رُوي عن عليّ بن أبي طالب - رضي الله عنه - أنّه قال: نَهَى رسولُ الله - صلّى الله عليه وسلم - عن الصّلاة بأرضِ بَابِل لأنّها ملعونة [1]، ورُوي عنه أنّه أتى أرضَ ثمود فأسرع في الوادى [2] وقال: "هذا وادٍ ملعون" [3]. ورُوِي عنه صلّى الله عليه أنّه أَمَرَ بالعجين الّذي عُجِنَ بماءِ ذلك الوادي أنّ يُطْرَحَ فطرحَ [4]. وقال: "لا تدخلُوا على هؤلاء المعذَّبينَ، إلَّا أنّ تكونُوا بَاكِينَ، أنّ يُصِيبَكُم مثلُ مَا أصَابَهُم" [5]، وخَمَّرَ رأسَهُ وأسرع السَّيرَ [6]. فلا تجوزُ الصّلاةُ في ذلك الوادي، وذلك الوادي مخصوصٌ.
قال الإمام الحافظ [7]: وهذا الكلامُ فيه نظرٌ، لقوله - صلى الله عليه وسلم -: "جُعِلَت لِي الأرضُ مَسْجِدًا وَطَهُورًا" [8]. فقيل: إنَّه منسوخٌ بهذا، وقيل: إنّ هذا لا يجوزُ فيه النّسخ؛ لأنّه من فضائله، وما خَصَّ اللهُ به نبيِّه - صلّى الله عليه وسلم - فلا يجوزُ عليه النّسخُ ولا التبديلُ ولا النّقْصُ.
وأمّا قوله - صلّى الله عليه وسلم -: "وَأَمَرَ بِلاَلًا أنّ يُؤَذِّن أو يُقِيمَ" فهكذا رواه مالكٌ على الشَّكِّ، وقد مَضَى القولُ فيه. [1] أخرجه أبو داود (490) مرفوعًا عن عليّ، ومن طريقه البيهقي: 2/ 451، قال ابن عبد البرّ في التمهيد: 2/ 223 "هذا إسناد ضعيف، وهو مع هذا منقطع غير متّصل بعليّ، وعمار والحجّاج ويحيى مجهولون لا يعرفون بغير هذا، وابن لهيعة ويحيى بن أزهر ضعيفان لا يحتجّ بهما ولا بمثلهما". [2] وهو المسمى بضَرَوان، انظر معجم البلدان: 3/ 456. [3] أخرجه ابن الجعد في مسنده (3142) ومن طريقه الذهبي في سير أعلام النبلاء: 7/ 287، من حديث أبي الأشهب عن أبي نضرة. وقد أورده ابن عبد البرّ في الاستذكار: 1/ 121 (ط. القاهرة). [4] أخرجه الطبراني في الكبير (13654)، والأوسط (4565) من حديث عبد الله بن عمر وأورده ابن عبد البرّ في التمهيد: 13/ 145. [5] أخرجه البخاري (433)، وسلم (2980) من حديث عبد الله بن عمر. [6] لم نعثر على هذه الزيادة. [7] الفقرتان التاليتان مقبستان بتصرّف من الاستذكار: 1/ 122 - 124. [8] أخرجه البخاري (438)، ومسلم (521) من حديث جابر.
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي جلد : 1 صفحه : 440