responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 399
ومن العلماء من قال: وقتُها وقتُ الظُّهرِ [1].
وقد اضطربَ المذهبُ في ذلك على أقوال:
فقيل [2]: "إنّ أوّل وقتِ الجُمعةِ زوال الشّمسِ، وآخرَ وقتِهَا عند ابنِ القاسم وأَشْهَب ومُطَرِّف آخر وقتِ الظّهرِ [3]. وآخر وقتها عند ابن عبد الحَكَم وابن الماجِشُون وأَصْبَغ إلى صلاة العصر ([4]) "، حكاه القاضي أبو الوليد الباجي رحمه الله.
نكتةٌ لُغَوِيّةٌ (5)
قولُه: "كنتُ أَرَى طِنْفسةً لعَقِيل يَوْمَ الجمعةِ" الطّنافسُ هي البسط، واحدُها طِنْفسة. وعرض الغالب فيها ذراعان، ويحتمل أنّ يكون سجوده [6] على الْحَصْبَاءِ وجلوسه عليها وقيامه [2] ومعنى ذلك [7]: أنّ السُّجودَ على الطّنافِسِ مكروهٌ عند مالك، وكذلك كلّ ما ليس من نباتِ الأرض [8]، إلَّا من ضرورةٍ شديدةٍ من حَرٍّ أو بَرْدٍ.
وأمّا بَسْطُها في المسجد، فقد رَوَى ابنُ حبيب عن مالك: ألّا بأس أنّ يُتَّقَي بَرْدُ الأرض بالحُصُرِ والمصلّيات [9] في المساجد، ومعنى ذلك [10]: أنّ الجُلوسَ على الفراشِ والاتِّكاءَ على الوسائدِ يُنَافِي التّواضعَ المشروعَ في المساجدِ.

[1] عزاه ابن عبد البرّ في المصدر السابق إلى أبي حنيفة والشافعيّ وأصحابهما والحسن بن حيّ.
[2] القائل هو الباجي في المنتفى: 1/ 19.
[3] ووجه هذا القول: أنّ الجمعة بَدَلٌ من الظّهر، فوجب أنّ يكون وقته كوقتها.
[4] ووجه هذا القول: أنّ الجمعة من شرطها الجماعة، وهي مبنية على الاختيار والفضيلة، فلا يجوز أنّ يؤتى بها في وقت الضرورة؛ لأنّ ذلك يخرجها عن موضعها.
(5) هذه النّكتة مقتبسة من المنتقى: 1/ 19 - 20، وانظر الاقتضاب في شرح غريب الموطأ لليفرني: 3/ أ.
[6] أي سجود عَقِيل بن أبي طالب.
[7] ورد قبل هذا في المنتقى ما نَصُّهُ: "وقد رُوِيَ في العتبية عن مالك؛ أنّه رأى عبد الله بن الحسن بعد أنّ كبر يصلِّي على طِنفسة في المسجد يقوم عليها ويسجد، ويضع يديه على الحصب".
[8] ويكون باقيًا على صفته الأصلية.
[9] يقول الباجي في المنتقي: "يريد بالمصليات الطنافس".
[10] ورد شبل هذا في المنتقي: "وكره أنّ يجلس فيه على فراش أو يتكئ فيه على وساد"
نام کتاب : المسالك في شرح موطأ مالك نویسنده : ابن العربي    جلد : 1  صفحه : 399
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست