المعتبر من الجامع أو من طرف العصر؟ وهذا فيمن كان سكناه خارجا عن المصرِ.
338 - قوله في أول كتاب العيدين: "فَجَعَلْنَ يُلْقِينَ الفَتَخَ والخَوَاتِيمَ" [239] (ص 602).
قال ابن السكيت: الفَتْخَة عند العرب تلبس في أصابع اليد وجمعها فتخات وفتَخ. وقال أبو نصر عن الأصمعي: هى خواتم لا فصوص لها. ويقال لها أيضاً: فتاخ.
قال الشيخ: تعلق بعض الناس بهذا الحديث في إجازة هِبَة المرأة مالها من غير اعتبار إذن الزوج لأن النبيء عليه السلام لم يسألهن: هل لهن أزواج [أم لا؟] [240].
339 - قوله: "فَقَامَتْ امْرَأةٌ من سِطَة القوم [241] سفْعَاءُ الخَدَّيْنِ" (ص 603).
قال الشيخ: قيل في تفسير قول الله تعالى: {قَالَ أَوْسَطُهُمْ} [242]، أي أعدلهم وخيرهم. ومنه قوله تعالى: {أُمَّةً وَسَطًا} [243] أي عدلا خياراً. ويقال: فلان من أوسِط قومه وإنه لواسطة [244] قومه ووسيط قومه، أي من خيارهم ومن أهل الحسب فيهم. وقد وَسُط وَساطة وسِطة. وقول [239] المثبت في أصول مسلم "الخواتم". [240] ما بين المعقفين خرم في (أ). [241] المثبت في أصول مسلم "من سِطَة النساء". [242] (28) القلم. [243] (143) البقرة. [244] في (ج) "لواسط قومه".