الله الصَّلاَةَ عَلَى لِسَانِ نَبِيّكُمْ - صلى الله عليه وسلم - في الحَضَر أرْبَعًا وَفِي السَّفَرِ رَكْعَتَيْنِ وَفِي الخَوْفِ رَكْعَةً" [214] [لأن الشرع] قد ورد بأن المسافر ردت صلاته إلى الشطر من صلاة المقيم لمشقة السفر، وترد صلاة [الخائف على] [215] الشطر أيضاً من صلاة الآمِن [216] المسافر لمشقة الخوف.
324 - وَخَرَّجَ مُسْلِمٌ فِي بَعْضِ طُرْقِهِ: "عَنْ جَابِرٍ أنَّ النَّبِيءَ صَلَّى الله عَلَيْهِ وَسَلَّمَ صَلَّى أرْبَعَ رَكَعَات بِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَيْنِ فَكَانَتْ لِلنَّبِيءِ - صلى الله عليه وسلم - أرْبَعَ رَكَعَاتٍ وَلِكُلِّ طَائِفَةٍ رَكْعَتَانِ" (ص 576).
وهذا يظهر وجهه على القول بأن المفترض تصح صلاته خلف المنتفل. ولكن إنما يعترض على هذه الطريقة بأنه لم يسلّم من الفرض حتى دخل [217] النافلة. ويحتمل أن يكون - صلى الله عليه وسلم - لم يقصد بالاثنتين الأخريين التنفل ولكنه كان مُخيرًا بين القصر والإِتمام في السفر كما يقول بعض العلماء فاختار الإِتمام واختار لمن خلفه القصر. ولكن ينظر هاهنا في اختلاف نية المأموم والإِمام في العدد وهذا يفتقر إلى بسط.
وأما ظاهر القرآن فقد يتأوله صاحب كل مقالة على رأيه فيقول إسحاق قال الله تعالى: {فَلْتَقُمْ طَائِفَةٌ مِنْهُمْ مَعَكَ وَلْيَأْخُذُوا أَسْلِحَتَهُمْ فَإِذَا سَجَدُوا فَلْيَكُونُوا مِنْ وَرَائِكُمْ} [218]، ولم يطلبهم بزيادة على هذه الركعة فاقتضى ذلك كونها جملة فرضهم. ويتأولها مالك على أن المراد به: فإذا سجدوا في الركعة الباقية عليهم وفرغت صلاتهم فليكونوا من ورائكم. ويرى أن المراد سجودهم في الركعة الثانية لا في الأولى. ويرى الشافعي وأشهب أن المراد [214] أخرجه مسلم في باب صلاة المسافرين وقصرها (ج 1، ص 479). [215] في (أ) خرم في الموضعين.
(216) "مِن" ساقطة من (أ). [217] في (ب) و (ج) "حتى دخل في النافلة"، وفي (د) "حتى دخل للنافلة". [218] (102) النساء.