وأما السفر الذي يقصر فيه [157] فإن بعض الناس لم يَحدّه، واحتج بقول الله: {وَإِذَا ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ} [158]. وأكثر الناس على تحديده وكأنهم فهموا إنما خففت عن المسافر للمشقة فلم يكن عندهم القصر إلا في سفر تلحقهم فيه المشقة. واختلفوا في تقديره واختلافهم مذكور في كتب الفقهاء.
(159) واختلف الناس أيضاً في الإِقامة التي إذا نواها المسافر صار في [حكم المستوطن] [160] ما هي؟ فقال ربيعة: يوم وليلة. وقيل: أربعة أيام بلياليها، وهو مذهب مالك وغيره. وقيل: اثنا عشر. وقيل: خمسة عشر. وقيل: سبعة عشر.
فوجه قول ربيعة: أنه لما كان ذلك الأمد حداً للسفر المبيح للقصر والفطر كان حداً للإقامة والاستيطان.
ووجه القول بالأربعة أنه - صلى الله عليه وسلم - أباحَ للمُهَاجِر أن يُقيم بِمَكَّةَ بعد قضاء نسكه ثلاثاً والمهاجرون لا يستوطنون مكة فدل على أن الثلاث حكمهَا حكم السفَر للاستيطان. والخلاف الذي هو بقية الأقوال انبنى على الخلاف في مدة مقامه عليه السلام بمكة عام الفتح ومقامه في حصار الطائف.
276 - قول ابن عمر: "لَوْ كُنْتُ مُسَبِّحًا لأتْمَمْتُ" (ص 480). قال الشيخ -وفقه الله-: يحتمل أن يكون معنى قول ابن عمر:
= في مسلم "عن يعلى بن أمية" والتلاوة بالفاء وهو ما في (ب). [157] في (ج) "تقصّر فيه الصلاة". [158] النساء (101).
(159) في (ج) "قال الشيخ". [160] ما بين المعقفين محو في (أ).