الكلام في الصلاة الوسطى (120)
261 - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "شَغَلُونَا عَن الصَّلاَةِ الوُسْطَى حَتَّى غَابَتِ الشَّمْسُ" الحديث (ص 436).
قال الشيخ -وفقه الله-: هذا فيه حجة لمن يقول: إنها العصر. وقد اختلف الناس في قوله تعالى: {الصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [121] مَا المراد به؟ فقيل: الجمعة، وقيل: بل الصلوات الخمس كلها. وقال آخرون: بل الوسطى صلاة من الخمس واختلفوا في عينها. فقال مالك: هى الصبح ووافقه ابن عباس رحمه الله. وقال زيد بن ثابت -رحمه الله-: هي الظهر. وقال أبو حنيفة والشافعي: هى العصر ووافقهما علي بن أبي طالب رضي الله عنه. وقال قبيصة بن ذؤيب: هي المغرب. وقال غيره: هي العتمة.
فأما من قال: هي الجمعة، فإنه ضعيف لأن المفهوم أن الإِيصاء بالمحافظة عليها للمشقّة، والجمعة صلاة واحدة في سبعة أيام، ولا يلحق في حضورها مشقة في الغالب. وكذلك يضعف قول من قال: إن ذلك جميع الصلوات لأن أهل الفصاحة لا يذكرون شيئاً مفصلاً ثم يشيرون إليه مجملاً وقد قال تعالى: {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى} [122] فصرح بذكرها، وإنما يُجْمِلُ الفصحاء الشيء ثم يصرحون به بعد ذلك.
وأما وجه الأقوال الأخرى فإنا نقول: ذكر الوسط إما أن يراد به التوسط في الركوع والسجود أو في العدد أو في الزمان. وأما الركوع والسجود
(120) العنوان من (ب) وبهامش (أ) "الصلاة الوسطى". [121] (238) البقرة. التلاوة {وَالصَّلَاةِ الْوُسْطَى}. [122] اقتصر في (أ) على قوله تعالى {حَافِظُوا عَلَى الصَّلَوَاتِ}.