مالك: يثنِي اليسرى وينصب اليمنى. ووافقه الشافعي على هذا في الجلسة الأخيرة، ووافق أبا حنيفة في الجلسة الأولى. قال أصحاب الشافعي: في التفريق فائدتان:
إحداهما: أن الإِمام يتذكر بهيئة جلسته هل هو في الأولى أو في الآخرة ويرجع لذلك إذا نسي.
والثانية: أن يكون من دخل وهو جالس يعلم هل انقضت صلاته أم لا.
221 - [55] - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "سَجَدَ مَعَهُ سَبْعَةُ آرَاب" [56] (ص 355).
قال الهروي وغيره: الآراب الأعضاء، واحدها إرب.
قال الشيخ -وفقه الله-: ذكر في هذا الحديث السجود على الجبهة والأنف. وقد اختلف المذهب عندنا في الاقتصار على أحدهما، فالمشهور في الاقتصار على الجبهة إجزاء الصلاة، وفي الاقتصار على الأنف أنها لا تجزي.
222 - [57] - قوله - صلى الله عليه وسلم -: "تَقْطَعُ الصَّلاَةَ المَرْأةُ وَالحِمَارُ وَالكَلْبُ" الحديث (ص 365).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف الناس في مرور هؤلاء بين يدي المصلي. فقال مالك وأكثر الفقهاء: لا يقطعون الصلاة. فإن قيل: إن كان هذا تعلقا بظاهر، فيه أنه لا يقطع الصلاة بشيء ولم يستثن منه، فهذا مقيد يجب أن يقضى به على المطلق. قيل: ورد ما يعارض هذا التقييد وهو [55] بهامش (أ) "على كم يسجد". [56] في صحيح مسلم "سبعة أطراف". [57] بهامش (أ) "قدر السترة والدنو منها".