[3] - كتاب الصلاة
188 - [1] - فيه قال أبو سعيد الخدري: "قَالَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم -: إذا سَمِعْتُمْ النِّدَاءَ فَقُولُوا مِثْلَ مَا يَقُولُ المُؤَذِّن" (ص 288).
قال الشيخ -وفقه الله-: اختلف في المصلي: هل يحكي المؤذن إذا سمعه وهو في الصلاة؟ فقيل: يحكيه في الفريضة والنافلة. وقيل: لا يحكيه فيهما. وقيل: يحكيه في النافلة خاصة. فمن رأى أن الشغل [2] بالصلاة أولى، لم يحكه. ومن قال: يحكيه فيهما، قدّم الأخذ بعموم الحديث. ومن قال: يحكيه في النافلة، فلأن الأمر فيها أخف منه في الفريضة.
189 - وفي حديث "عمر رضي الله عنه [3] إذا قال المؤذن: حَيَّ [1] في هامش (أ) "حكاية الأذان". [2] في (ج) "ان التنفل". [3] في (ج) عوض قوله "وفي حديث عمر رضي الله عنه" ما نصُّه "وفي حديث عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -".