نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس جلد : 1 صفحه : 391
وفي الباب مما لم يذكره: حديث ابن مسعود، ذكره الطبراني في معجمه الكبير، من حديث أبي إسحاق، عن أبي الأحوص، عن عبد الله [1].
وذكر أبو بكر البيهقي حديث عليِّ هذا، وقال: قال الشافعي في القديم: وكذلك رُوِي عن عبد الله بن مسعود، وذكر [2] بسنده عن شعبة عن أبي إسحق عن أبي الأحوص عن عبد الله قال: مفتاح الصلاة التكبير، وانقضاؤها بالتسليم.
وذكر [3] في الباب حديث جابر وأبي سعيد، وكلاهما عنده.
أما حديث جابر، ففي الباب ذَكَره، وأما حديث أبي سعيد، فرواه في الصلاة [4] عن سفيان بن وكيع عن محمد بن الفُضَيْل [5] عن أبي سفيان -طرِيف السَّعْدِي- عن أبي نَضْرة [6] عنه، وقال:
= رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن افتتاح الصلاة الطهور وتحريمُها التكبير، ثم قال: ولِنَافِع أبو هرمز غير ما ذكرْت، وعامة ما يرويه غير محفوظ والضعف على روايته بَيِّن / ل/ 915. [1] المعجم الكبير 9/ 295 ح 9271 بلفظ "تحريم الصلاة التكبير، وتحلِيلُها التسليم- (الحديث). [2] أي البيهقي في سننه الكبرى - كتاب الصلاة - باب ما يُدخَل به في الصلاة من التكبير 2/ 15، 16. [3] أي الترمذي. [4] جامع الترمذي - كتاب الصلاة - باب ما جاء في تحريم الصلاة وتحليلها 2/ 3. [5] في التحفة "فضيل" 3/ 465. [6] في الأصل "نصرة" بالصاد المهملة، ولكنه كتبه بعد ذلك بقليل بالمعجمة وكذا هو في المصادر/ تحفة الأشراف 3/ 465 ح 4357 والتقريب 2/ 275، 481.
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس جلد : 1 صفحه : 391