responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 118
وقد وجدت ابن سيد الناس يتناول في شرحه أيضًا ما يتعلق بالحديث من مباحث علم أصول الفقه وأصول الدين، لكن تعرضه لهما أقل بصفة عامة، من تعرض كل من العراقي وابن العربي، كما أني لم أجده خصص لأي منهما مبحثًا مستقلًا معنونًا بعنوان خاص كما فعل في العناصر الأخرى في بعض الأبواب، كما تقدم، ولكنه يذكر ذلك خلال مبحث الأحكام المستفادة من الحديث، ففي باب "ما يقول إذا خرج من الخلاء" أخرج الترمذي فيه حديث عائشة "أنه -صلى الله عليه وسلم- كان إذا خرج من الخلاء قال: غُفرانك" فعقد ابن العربي في شرحه مبحثًا عنونه بقوله: (الأصول)، وقال فيه: كان النبي -صلى الله عليه وسلم- يطلب المغفرة من ربه قبل أن يُعلِمه أنه قد غَفر له، وكان لايسألها بعد ذلك؛ لأنه قد غفر له، بشرط استغفاره، ورُفع إلى شرف المنزلة بشرط أن يجتهد في الأعمال الصالحة، والكل له حاصل بفضل الله، ثم قال: في طلب المغفرة هنا محملان: الأول: أنه سأل المغفرة من تركه ذكر الله في ذلك الوقت في تلك الحالة ... الخ [1] ويلاحظ أن ما ذكره ابن العربي هنا تحت عنوان (الأصول) متعلق بأصول الدين الاعتقادية لا بأصول الفقه، أما ابن سيد الناس فإنه في شرح هذا الحديث، ذكر معنى الغفران وإعرابه بنحو ما ذكره ابن العربي، بحيث يفهم من ذلك اطلاعه على شرح ابن العربي للحديث، ومع ذلك لم يتعرض لمسألة استغفار الرسول -صلى الله عليه وسلم- ربَّه قبل أن يُعلمه أنه قد غفر له، ثم كان لا يسألها بعد إعلامه بذلك، بل تجاوز المؤلف ذلك إلى ما بعده من وجه سؤاله -صلى الله عليه وسلم- المغفرة في تلك الحالة، وذكر نحو ما ذكره في هذا ابن العربي، مع زيادة وتفصيل استفاد فيه من شرح النووي لهذا الحديث من صحيح مسلم، كما أثبَتُّ ذلك في توثيق النص [2].
وفي باب (ما جاء أن مفتاح الصلاة الطهور) أخرج الترمذي حديث علي -رضي الله عنه- (مفتاح الصلاة الطهور، وتحريمها التكبير، وتحليلُها التسليم)

[1] العارضة 1/ 22، 23.
[2] انظر الشرح/ ق 26 ب.
نام کتاب : النفح الشذي في شرح جامع الترمذي نویسنده : ابن سيد الناس    جلد : 1  صفحه : 118
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست