نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 537
كتاب الحجِّ
266 - باب فرض مواقيت الحجِّ والعمرة
قوله في حديث ابن عمر: فرضها لأهل نجد قرنًا.
قال (ح): يعني فرض المواقيت أي قدرها، ويحتمل أن يكون المعنى أوجبها، وبه يتم مراد المصنف، ويؤيده [قرينة] قول السائل من أين يجوز لي؟! [1173].
قال (ع): من أين علم أن البخاريّ فرض الإِهلال من ميقات حتّى يكون تفسير قوله فرضها بمعنى أوجبها حتّى يتم مراده [1174]. [1173] فح الباري (3/ 383). [1174] عمدة القاري (9/ 137) وانظر مبتكرات اللآلي والدرر (ص127 - 128).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 537