نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 519
فصل
اختلف في وقت فرض الزَّكاة:
فقال ابن الأثير: كان التّاسعة، وتعقب بورودها في عدة أحاديث قبل ذلك، منها قول أبي سفيان لهرقل: أمرنا بالصلاة والزكاة.
وادعى ابن خزيمة بأنّها فرضت قبل الهجرة واحتج بقول جعفر للنجاشي: ويأمرنا بالصلاة والزكاة.
وفيه نظر لأنّ الصلوات الخمس إنّما فرضت ليلة الإِسراء، ومهاجرة جعفر إلى الحبشة كانث قبل ذلك.
وقال (ح): إنَّ مراجعة جعفر لم تكن أول ما قدم الحبشة وإنّما كانت بعد ذلك أرسلت قريش عمرو بن العاص إلى ذلك بعد مدة [1127].
قال (ع): هذا بعيد جدًا [1128].
كذا قال، وهو دفع بالصدر على العادة.
قال: حدّثنا علي سمع هشيمًا.
قال أبو علي الجياني: نسبه أبو در عن المستملي فقال: هو علي بن أبي هاشم.
وقيل: هو علي بن مسلم. الطوسي.
ووقع الأطراف أنّه علي بن عبد الله المديني.
قال (ح): وهو خطأ [1129].
قال (ع): هذه مجازفة: في تخطئة مثل هذا الحافظ، وقد قال بذلك الكلاباذي وابن طاهر والطوفي [1130]. [1127] فتح الباري (3/ 266). [1128] عمدة القاري (8/ 256). [1129] فتح الباري (3/ 274). [1130] عمدة القاري (8/ 262).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 519