نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 454
212 - باب ما يجوز من العمل في الصّلاة
قوله. فشد علي
قال (ح): بالعجمة أي حمل [977].
قال: أراد بالمعجمة الدال وأظن أنّه غلط [978].
قلت: لم يصب في هذه الإِرادة وإنّما أراد الشين وهو صواب، ولو كان أراد الدال لكان قول (ع) أظنه خطأ لأنّه بالمهملة قطعًا. [977] فتح الباري (3/ 80). [978] عمدة البارى (7/ 286).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 454