نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 426
من
194 - باب ينزل للمكتوبة
فذكر حديث جابر.
قال (ح): استدل به على أن الوتر ليس بواجب عليه - صلّى الله عليه وسلم - [929].
قال (ع): كان له أن يصلّي ما هو فرض على الراحلة إذا شاء [930]. [929] فتح الباري (2/ 576). [930] عمدة القاري (7/ 141).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 426