نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 357
158 - باب إمامة العبد والمولى
. . . . إلى أن قال: ولا يمنع من الجماعة بغير علة.
قال (ح): أي بغير ضرورة لسيده [764].
قال (ع): قيد السَّيِّد لا طائل تحته لأن عند الضّرورة الشرعية ليس عليه الحضور مطلقًا كما في حق الحر [765].
قلت: لضرورة سيده يفرق بين الحر فقيد بها إمامة. [764] فتح الباري (2/ 186). [765] عمدة القاري (5/ 227).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 357