نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 249
94 - باب إذا غسل الجنابة أو غيرها فلم يذهب أثره
قال (ح): أي أثر الشيْء (522)
قال (ع): بل المراد الأثر المرءيُّ للماء لا للمني [523].
قال (ع): ذكر البخاريّ حديث الجنابة وألحق التّرجمة بدون ذكر حديث موافق للترجمة [524].
(522) فتح الباري (1/ 334). [523] عمدة القاري (3/ 148). [524] عمدة القاري (3/ 148).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 249