responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 231
يدلُّ على نفي ما عداه، والواجب الإزالة والماء مزيل بطبعه، فيقاس عليه كلما كان مزيلًا لوجود الجامع [474].
قلت: هذا هو القياس الفاسد لأنّه مع وجود الفارق، وأي فرق ظهر من كون الذي لا يزيل بطبعه يقاس على الذي يزيل بطبعه، ودعواه أن الماء لا ينفي ما عداه مردود، لأنّ الأمر أن أورد بالشيء تعين حتّى يوجد ما يساويه في علة الحكم، وإذا لم يوجد استمر التعين.
قال (ع): استدل: به بعض الشّافعيّة على أن عصر الثّوب إذا غسل من النّجاسة لا يشترط وهو استدلال فاسد لأنّه قياس مع وجود الفارق [475].
قلت: بل الجامع بينهما موجود وهو أن العصر وإن كان في الثّوب ممكنًا بخلاف الأرض لكنه لو اشترط لا ينبني على توقف التطهير عليه وهو يقتضي بقاء النّجاسة، والذي يبقى فيه بعد العصر في حكم الذي خرج، فيستلزم أن لا يتصور التطهير، فدل على أن إيراد الماء على النّجاسة يطهرها فلا يشترط العصر ولا الجفاف.

[474] عمدة القاري (3/ 126).
[475] عمدة القاري (3/ 126).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر    جلد : 1  صفحه : 231
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست