نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 194
ولا يمسح على النعلين يدلُّ على عدم الإجزاء بالإجماع على أن الخفَّين إذا انخرقا حتّى يبدو القدمان أن المسح لا يجزئ عليهما [وكذلك] النعلان.
قال (ح) في نقله الإجماع نزاع [385].
قال (ع): مذهب الجمهور أن مخالفة الأقل لا يقدح في الإجماع ولا يشترط فيه عدد التواتر عند الجمهور [386]. [385] فتح الباري (1/ 268). [386] عمدة القاري (3/ 25).
نام کتاب : انتقاض الاعتراض في الرد على العيني في شرح البخاري نویسنده : العسقلاني، ابن حجر جلد : 1 صفحه : 194