responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 98
بَاب أوقات [1] النَّهي
حظرت الصلاة في أوقات معينة لِحكَمٍ يعلمها الشارع، كالابتعاد عن مشابهة الكفار في وقت عبادتهم.
وأوقات النهي ثلاثة:
الأول: من صلاة الفجر حتى ترتفع الشمس عن الأرض قَيد رمح.
الثاني: حين تبلغ الشمس نهايتها في الارتِفاع، حتى تبدأ في الزوال.
الثالث: من صلاة العصر إلى الغروب.
الحديث الأول
عن عَبْدِ الله بْنِ عَبَّاس رَضِيَ الله عَنْهُمَا قَال " شَهدَ عِنْدي رِجَال مَرْضيونَ وأرْضَاهُمْا عِنْدِي عُمَرُ: أن رَسُوَل الله صلى الله عليه وسلم نَهَى عن الصلاةِ بَعْدَ الصبحِ حَتى تَطْلُع الشمس، وبَعْدَ العصر حَتًى تَغْرُبَ ". وما في معناه من الحديث.
الحديث الثاني
عَنْ أبي سَعِيدٍ الخُدْرِي رَضيَ الله عَنْهُ عن رَسُول الله صَلَّى الله عَلَيهِ وسلم قَاَل: " لا صَلاةَ بَعدَ الصّبْحِ حَتَّى تَرْتَفِعَ الشمس، وَلا صلاَةَ [2] بَعْدَ العصْرِ حَتَى تَغِيبَ الشمسُ".
قال المصنف: وفى الباب عن على بن أبي طالب، وعبد الله بن عمرو بن العاص، وأبي هريرة، وسمرة بن جندب، وسلمة بن الأكوع، وزيد بن ثابت، ومعاذ بن جبل، وكعب بن مرة، وأبي أمامة الباهلي، وعمرو بن عَبَسَةَ السُلمِّي، وعائشة -رضي الله عنهم- والصُّنابحى، ولم يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم فحديثه مُرْسل.

[1] هذا الباب من وضعي، جعلته لكون أحاديثه بحثاً مستقلاً.
[2] هذا اللفظ للبخاري وأما لفظ "مسلم " فهو بعد صلاة الفجر حتى تطلع الشمس. ورواية البخاري محمولة على هذه، فلو ذكر المصنف رواية مسلم، لكان أولى.
ليست أحاديث كل هؤلاء في الصحيحين، كما قد وهم المصنف، فقد اتفقا عل حديث ابن عمر وأبي هريرة، وانفرد مسلم بحديث عائشة وعمرو بن عبسة، وأخرج الطبراني أحاديث ابن العاص وكعب بن مرة، وأخرج الطحاوي حديث سمرة.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 98
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست