responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 692
بَابُ النَّذر
النذر لغة: الإيجاب.
وشرعا: إلزام المكلف نفسه عبادة لم تكن لازمة بأصل الشرع.
والأصل فيه، الكتاب، والسنة، والإجماع.
أما الكتاب فقوله تعالى: {يُوفُونَ بالنَّذرِ} {وَليُوفُوا نُذُورَهُمْ} .
وأما السنة: فقوله صلى الله عليه وسلم: "مَنْ نَذَرَ أنْ يُطِيعَ الله فيطعه وَمَنْ نَذَرَ أنْ يَعْصىَ الله فَلاَ يَعْصِهِ" رواه البخاري.
وقد أجمع المسلمون على صحته في الجملة.
وقرن العلماء بين اليمين والنذر، لأنهما متقاربان في الأحكام، فكل منهما يقصد به التأكيد.
لكن موجب اليمين البِر بيمينه أو الكفارة.
وأما موجب النذر، فهو الوفاء بما نذره، ما لم يقصد بالنَذر الحثَّ أو المنع، فيكون حكمه ومجراه مجرى اليمين، تحله كفارة اليمين.
وأما الفروق التي بينهما، فمجملها ما يأتي:
1- ما تقدم من أن النذر الشرعي لابد من الوفاء به ولا يقوم غيره مقامه.
وأما اليمين فتحله الكفارة.
2- أن النذر يقصد به مجرد التقرب وقد يكون الحاملُ حصولَ مطلوبٍ أو زوال مكروه.
وأما اليمين فيقصد به الحث على فعل شيء، أو المنع منه.
3- أن عقد النذر مكروه، وأما اليمين فمباح، وقد يشرع إذا دعت إليه الأسباب.
4- أن النذر يجب الوفاء به، وأما اليمين ففيه تفصيل يرجع إلى ما يترتب عليه.
فقد يكون التحلل منه مباحا، أو مكروها، أو مستحبا، أو واجباً، أومحرماً، حسب المصالح أو المفاسد المترتبة عليه.
الحديث الأول
عَنْ عُمَرَ بْنِ الْخَطَّابِ رضي الله عَنْهُ قالَ: قُلْتُ يَا رَسُولَ الله إني كُنْتُ نَذرْتُ فِي الْجَاهِلِيَّةِ أنْ أعْتَكِفَ لَيْلَةً.
وفي رواية: يَوْماً- في الْمَسْجِدِ الْحَرَام؟
قالَ: " فَأوْفِ بِنَذْرِكَ ".
ما يستفاد من الحديث:
تّقدم شرح هذا الحديث في (باب الاعتكاف) .

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 692
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست