نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 602
المعنى الإجمالي:
بَت أبو عمرو بن حفص طلاق زوجته فاطمة بنت قيس.
والمبتوتة ليس لها نفقة على زوجها، ولكنه أرسل إليها بشعير، فظنت أن نفقتها واجبة عليه ما دامت في العدة، فاستقلت الشعير وكرهته، فأقسم أنه ليس لها عليه شيء.
فشكته إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأخبرها أنه ليس لها نفقة عليه ولا سكنى، وأمرها أن تعتد في بيت أم شريك.
ولما ذكر صلى الله عليه وسلم أن أم شريك يكثر على بيتها تردد الصحابة، أمرها أن تعتد عند ابن أم مكتوم لكونه رجلا أعمى، فلا يبصرها إذا وضعت ثيابها، وأمرها أن تخبره بانتهاء عدتها.
ولعله أرادها لأسامة بن زيد، فخشى أن تعتد فتتزوج قبل أن يعلم.
فلما اعتدت خطبها (معاوية) و (أبو جهم) فاستشارت النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك.
بما أن النصح واجب -لا سيما للمستشير- فإنه لم يُشرْ عليها بواحد منهما. ولم يرده لها لأن أبا جهم شديد على النساء وسيئ الخلق، ومعاوية فقير ليس عنده مال، وأمرها بنكاح أسامة، فكرهته لكونه مَوْلَى.
ولكنها امتثلت أمر النبي صلى الله عليه وسلم، فقبلته، فاغتبطت به، وجعل الله فيه خيراً كثيراً.
ما يؤخذ من الحديث:
1- قوله: "طلقها ثلاثا" ليس معناه، تكلم بهن دفعة واحدة، فهذا محرم غضب منه النبي صلى الله عليه وسلم وقال: " أيلعب بكتاب الله وأنا بين أظهركم؟ ".
ولكنه -كما قال النووي-: (كان قد طلقها قبل هذا اثنتين) .
وكما ورد في بعض ألفاظ هذا الحديث في (مسلم) [أنه طلقها طلقة كانت بقيت لها من طلاقها] .
2- أن المطلقة طلاقاً باتا، ليس لها نفقة ولا سكنى في عدتها، ما لم تكن حاملا.
3- جواز التعريض بخطبة المعتدة البائن، حيث قال: " فإذا حللت فآذنيني".
4- ذكر الغائب بما يكره على وجه النصح، ولا يكون- حينئذ- غيبة محرمة.
5- جواز نكاح غير المكافئ في النسب، إذا رضيت به الزوجة والأولياء فـ (أسامة) قد مسه الرق، وفاطمة قرشية.
6- وجوب النصح لكل أحد لا سيما المستشير.
فمن استشارك فقد ائتمنك، وأداء الأمانة واجب.
7- تستر المرأة عن الرجال، وابتعادها عن أمكنتهم ومجتمعاتهم.
8- ليس في أمرها بالاعتداد في بيت ابن أم مكتوم دليل على جواز نظر المرأة إلى الرجل، فقد أمرها بالابتعاد عن الرجال عند هذا الأعمى مع أمرها يغض بصرها عنه؟ قال الله تعالى: {وقلْ لِلْمُؤمنَاتِ يغضضن من أبصارهِن} .
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 602