responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 598
كتاب الطلاق
الطلاق: في اللغة: حل الوثاق. مشتق من الإطلاق، وهو الترك والإرسال.
وفي الشرع: حَل عقدة التزويج، والتعريف الشرعي فَرْد من معناه اللغوي العام. قال إمام. الحرمين: هو لفظ جاهلي ورد الشرع بتقريره.
وحكمه ثابت في الكتاب، والسنة، والإجماع، والقياس الصحيح.
فأما الكتاب فنحو {الطلاقُ مَرتَانِ} وعيرها من الآيات.
وأما السنة، فقوله صلى الله عليه وسلم: {أبغض الحلال إلى الله الطلاق} وغيره من فعله وتقريره صلى الله عليه وسلم.
والأمة مجمعة عليه، والقياس يقتضيه.
فإذا كان يتم النكاح بالعقد لمصالحه وأغراضه فإنه يفسخ ذلك العقد بالطلاق، للمقاصد الصحيحة.
والأصل في الطلاق، الكراهة، للحديث المتقدم، ولأنه حَل لِعُرى النكاح، الذي رغَّب فيه الشارع، وحث عليه، وجعله سبباً لكثير من مصالح الدين والدنيا.
لذا فإن الطلاق سبب في إبطال هذه المصالح وإفسادها، والله لا يحب الفساد.
فمن هنا كرهه الشارع، لكنه عند الحاجة إليه نعمة كبيرة، وفضل عظيم، إذ يحصل به الخلاص من العشرة المُرة، وفراق من لا خير في البقاء معه، إما لضعف في الدين، أو سوء في الأخلاق، أو غير ذلك مما يسبب قلق الحياة ونكد الاجتماع. والله حكيم عليم واسع الرحمة.
وبهذا تعرف جلال هذا الدين، وسُمُو تشريعاته، وأنها الموافقة للعقل الصحيح، والمتمشية مع مصالح الناس وبشرع الطلاق على الكيفية الآتية في وسط الأحكام وقوام للأمور، خلافا لليهود والمشركين، الذين يطلقون ويراجعون بلا عد، ولا حد.
وخلافا للنصارى، الذين لا يبيحون الطلاق، فتكون الزوجة غلا في عنق زوجها وإن لم توافقه، أو لم تحقق مصالح النكاح، ولذا أخذت به أوربا وأمريكا لما رأوا مصالحه، ومنافعه. والله حكيم عليم.

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 598
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست