responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 594
من حديد".
فلما لم يكن عنده شيء قال: "هل معك شيء من القرآن؟ " قال: نعم.
قال صلى الله عليه وسلم: زوجتكها بما معك من القرآن، تعلمها إياه، فيكون صداقها.
ما يستفاد من الحديث:
1- جواز عرض المرأة نفسها، أو الرجل ابنته، على رجل من أهل الخير والصلاح.
2- جواز نظر من له رغبة في الزواج إلى المرأة التي يريد الزواج منها، والحكمة في ذلك، ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله: "انظر إليها، فهو أحرى أن يؤدم بينكما".
والمسلمون -الآن- بين طَرَفَيْ نقيض.
فمنهم: المتجاوزون حدود الله تعالى، بتركها به خطيبها في المسارح، والمتنزهات، وا لمرحلات، والخلوات.
ومنهم: المقضرون الذين يُكِنونَها فلا يصل إلى رؤيِتها من يريد الزواج. وسلوك السبيل الوسط هو الحق كما قال تعالى: {وَكَان بَيْنَ ذلِكَ قَوَاماً} .
3- ولاية الإمام على المرأة التي ليس لها ولي من أقربائها.
4- أنه لابد من الصداق في النكاح، لأنه أحد العوضين.
5- يجوز أن يكون يسيرا جداً للعجز لقوله: "ولو خاتما من حديد". على أنه يستحب تخفيفه للغني والفقير. لما في ذلك من المصالح الكثيرة وقد تقدم بيات ذلك.
6- الأولى ذكر الصداق في العقد ليكون، أقطع للنزاع، فإن لم يذكر، صح العقد، ورجع إلى مهر المثل.
وجرت العادة الآن، أن يرسله الرجل إلى المرأة قبل العقد، فترضى به المرأة وأهلها، وبعد الرضا يكون العقد، فحينئذ لا يكون ثم حاجة إلى ذكره في العقد.
7- أن خطبة العقد لا تجب، حيث لم تذكر في هذا الحديث.
8- أنه يصح أن يكون الصداق منفعة، كتعليم قرآن، أو فقه، أو أدب، أو صنعة، أو غير ذلك من المنافع.
ومنع بعضهم إصداق تعليم القرآن، بدعوى الخصوصية لهذا الرجل، أو التأويل، بأن تزويجه بها لكونه من أهل القرآن.
وليس بشيء لأن الأصل أن الأحكام عامة وأنه قد ورد في ألفاظ الحديث" فَعَلمْهَا من القرآن".
9- أن النكاح ينعقد بكل لفظ دال عليه.
والدليل على ذلك، ألفاظ الحديث. فقد ورد بلفظ "زوجتكها" وبلفظ "مَلَّكْتُكَهَا" وبلفظ "أمكَناكَهَا".
والذين قيدوا العقد بلفظ خاص، يرجحون لفظ التزويج على غيره.

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 594
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست