responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 533
بَابُ الوَقف
قال ابن فارس في [مقاييس اللغة] : الواو والقاف والفاء، أصل يدل على تمكث ثم يقاس عليه. ثم قال: ولا يقال: أوقف.
قلت: ومن أصل التمكث يؤخذ الوقف الشرعي فإنه ماكث الأصل.
وتعريفه شرعاً: حبس مالكٍ مالَهُ المنتفع به مع بقاء عينه عن التصرفات برقبته، وتسبيل منفعته على شيء من أنواع القُرب ابتغاء وجه الله تعالى.
وحكمه: الاستحباب. وقد ثبت بالسنة، لأحاديث كثيرة.
منهاِ حديث أبي هريرة: أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " إذا مَاتَ ابْنُ آدَمَ انْقَطَعَ عَمَلُهُ إلا مِنْ ثلاثٍ، صدقة جارية.. الخ ".
وإجماع الصدر الأول من الصحابة والتابعين على جوازه ولزومه.
قال الشافعي: ولم يحبس أهل الجاهلية فيما علمته. وإنما حبس أهل الإسلام وهذا إشارة إلى أنه حقيقة شرعية.
وقال الترمذي: " لا نعلم بين الصحابة والمتقدمين من أهل العلم خلافاً في جواز وقف الأرضين " إلا أنه نقل عن شريح القاضي أنه أنكر الْحُبُسَ.
ومثل هذا لا يعطى حكم الوقف من اللزوم والثواب والفضل والأحكام.
وقال أبو حنيفة: لا يلزم، وخالفه جميع أصحابه.
قال جابر بن عبد الله: " لم يكن أحد من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم ذا مقدرة، إلا وقف ".
وبهذا يعلم إجماع القرن المفضل عليه، فلا يلتفت إلى خلاف بعدَه.
أما فضله، فهو من أفضل الصدقات التي حث الله عليها، ووعد عليها، بالثواب الجزيل، لأنه صدقة ثابتة دائمة في وجوه الخير.
وقد ورد في فضله آثار خاصة، لحديث عمر، وخالد، وعمل الصحابة رضى الله عنهم أجمعين.
وهذه الأحاديث الواردة في أصله وفضله.
وهذا الفضل الجزيل المترتب عليه، هو إذا كان وقفاً شرعياً حقيقياً واقعاً في موقعه، مقصوداً به وجه الله تعالى، موجهة مصارفه إلى وجوه القرب وأبواب البر والإحسان، من بناء المساجد والمدارس النافعة، والمشاريع الخيرية وصرفه إلى أهله من ذوى القرب والرحم، والفقراء والمساكين، والعاجزين، والمنقطعين، ومساعدة أهل الخير والصلاح، ونحو ذلك.

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 533
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست