نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 466
ولكن الإمام الشافعي، جعل هذه الصور، أصل المزابنة، وألحق بها كل بيع مجهول بمجهول، أو بمعلوم يجرى فيه الربا، بناء منه على أن تفاسير المزابنة في أحاديثها، مرفوعة إلى النبي صلى الله عليه وسلم.
وعلى فرض أنها تفاسير رواتها من الصحابة، فهم أعلم بما رووا، فقولهم مقدَّمٌ على قول غيرهم.
أما الإمام مالك، فمعنى المزابنة عنده، أنها بيع كل شيء، لا يعلم كيله، أو وزنه، أو عدده، بشيء من جنسه. سواء أكان ربوياً أم غيره، لأن سبب النهى، ما فيه من المخاطرة.
وقد رجع في تفسيرها إلى أصلها اللغوي، وقد تقدمت الإشارة إليه في [الغريب] .
ويترجح- عندي- تفسير مالك، لأنه جامع لكثير من المنهيات تحت أصل واحد.
وأما التفاسير المذكورة، فلا تنافي، لأن عادة السلف، اً نهم يفسرون الشيء بمثاله، وهو جزء منه. ولا يريدون به حصره في هذا النوع، وإنما يريدون به المثال.
ما يؤخذ من الحديث:
1- النهى عن المزابنة.
2- تعريفها بهذه الصور، التي توضح أصلها.
3- أن بيوعاتها فاسدة، لأن النهي يقتضي الفساد.
4- حكمة النهي عنها، ما فيها من المخاطرة والقمار، لأنها بيع معلوم بمجهول. ولما فيها من بيع النوعين الربويين المجهولين، لأنه لابد في صحة بيعهما من العلم بالتساوي. فأما مع الجهل بتساويهما، فهو مظنة الربا الراجحة، فيحرم.
5- فيه دليل على تحريم بيع الرطب بادر، لعدم العلم بالتساوي ولو تحرى في تساويهما، بل يدل على تحريم بيع كل نوعين ربويين، جهل تساويهما إما لكونهما اختلفا في الرطوبة، أو اليبوسة، وإما لكون أحدهما حبا والآخر طحيناً، أو أحدهما مطبوخا، والآخر نيئا، أو غير ذلك مما لا يعلم معه التساوي بينهما.
الحديث الرابع
عَن جَابِرِ بْنِ عَبْدِ الله رَضي الله عنهما قال: نَهَى النبي صلى الله عليه وسلم عَنِ الْمُخَابَرَةِ، والْمُحَاقَلَةِ، وَعِنِ الْمُزَابَنَةِ، وَعَنْ بَيْعِ الثَّمَرَةِ حَتَّى يَبْدُوَ صَلاحُهَا، وَأنْ لا تُبُاعَ إلا بِالدينَارِ وَالدِّرْهَمِ، إلا الْعَرايَا ".
المحاقلة: - بيع الحنطة في سنبلها.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 466