responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 441
وفي لفظ لـ"مسلم": رِجلَ حِمَار. وفي لفظ "شِقَ حِمَار" وفي لفظ: "عَجُزَ حِمَارٍ".
قال المصنف: وجه هذا الحديث: أنه ظنّ أنه صِيدَ لأجله، والمحرم لا يأكل ما صِيدَ لأجله.
الغريب:
الصعب: بفتح الصاد المهملة، وسكون العين المهملة.
جثامة: بفتح الجيم والميم، وتشديد الثاء المثلثة.
الأبواء، ودان: تقدم ضبط الأبواء، وأنه المكان المعروف بـ"مستورة ([1]) ".
وأما "ودان" فموضع قريب منه، وهو بفتح الواو، وتثقيل الدال المهملة، بعدها ألف ونون.
لم نرده: استعمل بفتح الدال، ويجوز ضمها.
إنا حرم: بكسر الهمزة وفتحها.
فالكسر، على أنها ابتدائية لاستئناف الكلام.
والفتح، على حذف لام التعليل.
والأصل: "إنا لم نرده عليك إلا لأننا حرم".
"وحرم" بضم الحاء، والراء المهملتين، أي محرمون.
المعنى الإجمالي:
لما خرج النبي صلى الله عليه وسلم في حجة الوداع، وبلغ إما الأبواء أو ودان، وأحدهما قريب من الثاني، أهدى إليه "الصعب بن جثامة" حماراً وحشياً.
وكان من عادته الكريمة، وتواضعه المعروف، قبول الهدية، مهما قلَّتْ، ومن أيِّ أحد.
وقد رده عليه لأنه ظن أنه صاده لأجله، وهو أولى من تورَّع عن المشتبه، وما صاده الحلال للمحرم، فإنه لا يحل له.
وأخبره بسبب ردِّه عليه، وهو أنهم محرمون، والمحرمون لا يأكلون مما صيد لهم، لئلا يقع في نفسه شيء من ردِّ هديته.
ما يؤخذ من الحديث:
1- قبوله صلى الله عليه وسلم الهدية، جبراً لقلوب أصحابها.
2- رد الهدية إذا وُجد مانع من قبولها، وإخبار المُهْدِي بسبب الرد لتطمئن نفسه، وتزول وساوسه.
3- تحريم صيد الحلال على المحرم، إذا كان قد صيد من أجله.

[1] تقدم التحقيق عن أهل تلك الجهة أن الأبواء يقع عن مستورة شرقاً بنحو ثلاثة كيلوات ـ ا. هـ الشارح
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 441
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست