نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 286
2- علة النهي أن النساء لا يطقن مثل هذه المشاهد المحزنة والمواقف المؤثرة، فربما ظهر منهن من التسخط والجزع ما ينافي الصبر الواجب.
3- الأصل في النهي التحريم إلا أن أم عطية فهمت من قرينة الحال أن نهيهن عن اتباع الجنائز ليس جازما مؤكدا.
4- لكن قال ابن دقيق العيد: قد وردت أحاديث أدل على التشديد في اتباع الجنائز أكثر مما يدل عليه هذا الحديث.
بَابٌ في مَوقِف الإمام من الميت
عَنْ سمرة بنِ جُنْدَب رضيَ الله عنْهُ قال: صَليتُ وَرَاءَ رَسول الله صلى الله عليه وسلم عَلَى امرَأةٍ مَاتَتْ في نِفَاسِهَا، فَقَامَ وَسطهَا.
الغريب:
وسطها: بإسكان السينِ في الرواية.
والفرق ببن ما سكنت سينه، وما حركت، ما قاله " الجوهري " وهو أن ما صلحت فيه " بين " يسكن ومالا تصلح فيه، يفتح.
يقال: جلست وسط القوم. بالسكون، وجلست وسَط الدار، بالفتح.
نفاسها: بكسر النون، أي ماتت في مدته أو بسببه.
المعنى الإجمالي:
صَلَّى " سمرة بن جندب" وراء النبي صلى الله عليه وسلم يخش حين صلى على امرأة ماتت في نفاسها، فقام صلى الله عليه وسلم إزاء وسطها وذلك ليسترها عن أعين المصلين أثناء وضعها أمامهم، قبل أن يتخذ لهن المحفة فوق السرير. والله أعلم.
ما يؤخذ من الحديث:
1- الصلاة على الجنازة ومشروعيتها.
2- أن موقف الإمام من المرأة يكون وسطها، سواء ماتت من نفاس أو غيره.
فالعبرة من الحديث وصفها بأنها امرأة، لا بكونها نفساء. فإنه وصف غير معتبر بالاتفاق.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 286