نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 218
" من أحب أن يوتر بخمس فليفعل، ومن أحب أن يوتر بثلاَث فليفعل، ومن أحب أن يوتر بواحدة فليفعل" ورجح النسائي وقف هذا الحديث.
كما صح عن جماعة من الصحابة أنهم أوتروا بركعة واحدة لم يتقدمها صلاة شفع، فهذا تخصيص للحديث في نقص النافلة عن ركعتين في ركعة الوتر. أما الاقتصار على ركعة واحدة في النافلة في غير الوتر فعن أحمد فيه روايتان، والرواية التي عليها المذهب هي الجواز، أما الرواية الأخرى فهي المنع في التنفل بركعة واحدة، وهذا ظاهر ما يراه الخرقي وقد قواه ابن قدامة في المغنى بقوله صلى الله عليه وسلم: " صلاة الليل مثنى مثنى " أما الزيادة على ركعتين في النافلةَ، فعلى الوتر من الليل جاء في الصحيحيِن حديث عائشة قالت: "كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يوتر بخمس لا يجلس في شيء إلا في آخرهن " وأخرج أصحاب السنن من حديث ابن عمر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: " صلاة الليل والنهار مثنى مثنى" لكن قال الصنعاني: أكثر الأئمة أعلوا زيادة " والنهار " وقالوا: إن الحفاظ من أصحاب ابن عمر لم يذكروها عنه، وحكم النسائي على راويها بأنه أخطأ فيها، وهي من رواية علي الأزدي، قال ابن معين: مَن عَلى الأزدي؟
أما الزيادة في صلاة النهار فقد ورد "أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يصلى عند زوال الشمس أربعا ثم أربعا " أخرجه الترمذي.
أما أقوال الأئمة في ذلك، فالإمام أحمد أجاز الزيادة في النافلة إلى أربع لهذا الحديث. والشافعي أجاز الزيادة بلا حد، ومالك لم يجز الزيادة على ركعتين عملا بحديث " صلاة الليل مثنى مثنى " وقد جمع العلماء بين حديث عائشة الذي في الصحيحين وحديث ابن عمر الوارد في الصحيحين أيضاً، وذلك بالفصل بين كل ركعتين بتشهد وسلام. ويجوز الزيادة إلى القدر الوارد فقط.
ما يؤخذ من الحديث:
1- يستدل به على أن صلاة الليل ركعتان ركعتان، بلا زيادة ولا نقصان.
2- أن الوتر يكون آخر صلاة الليل لمن وثق من نفسه بالقيام.
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله جلد : 1 صفحه : 218