responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 152
فذهب جمهور الصحابة، والتابعين، ومن بعدهم- ومنهم الإمامان، الشافعي وأحمد-: إلى استحباب ذاك، في هذه الثلاثة المواضع المذكور في هذا الحديث. قال ابن المديني: هذا الحديث حجة على الخلق، ومن سمعه فعليه أن يعمل به. وقال ابن القيم روي الرفع عنه صلى الله عليه وسلم في هذه المواطن الثلاثة نحو من ثلاثين نفسا، واتفق على روايتها العشرة. وقال الحاكم: لا نعلم سنة اتفق على روايتها الخلفاء الأربعة، ثم العشرة، فمن بعدهم من أكابر الصحابة غير هذه السنة.
وفي رواية عن الإمام أحمد اختارها المجد، وحفيده شيخ الإسلام ابن تيمية وصاحبا "الفائق" و "الفروع" واختيار شيخنا عبد الرحمن السعدي ورواية للإمام الشافعي. وطائفة من أصحابه، وجماعة من أهل الحديث: أن رفع اليدين يستحب في موضع رابع، وهو إذا قام من التشهد الأول ي الصلاة ذات التشهدين.
لما روي البخاري عن ابن عمر: أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفعله.
ولما في حديث أبي حميد عند أبي داود، والترمذى وصححه: " ثم إذا قام من الركعتين، رفع يديه حتى يحاذى بهما منكبيه ".
وذهب " مالك " في أشهر الروايات عنه، وأبو حنيفة: إلى أنه لا يستحب رفع اليدين في غير تكبيرة الإحرام.
وحجتهم حديث البراء بن عازب عند أبي داود " رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم إذا افتتح الصلاة، رفع يديه، ثم لم يعد ".
وقد اتفق الحفاظ على أنه قوله " ثم لم يعد " مدرجة من يزيد بن أبي زياد أحد رواة الحديث.
واحتجوا أيضا بما روى عن ابن مسعود، عند أحمد، وأبي داود، والترمذيٍ "لأصليَنَّ لَكُمْ صَلاةَ رَسُولِ الله صلى الله عليه وسلم، فَصَلى فَلَم يَرْفعْ يَدَيْهِ إِلا مَرة وَاحِدَةً " حسنه الترمذي، وصححه ابن حزم. ولكنه لم يثبت عند ابن مبارك، وعده ابن أبي حاتم خطأ، وصرح أبو داود بأنه ليس بصحيح بهذا اللفظ. فتلخص من هذا استحباب رفع اليدين في المواضع الأربعة وهي:
1: عند تكبيرة الإحرام،
2: وعند الركوع،
3: وبعد الرفع منه،
4: وبعد القيام من التشهد الأول.

نام کتاب : تيسير العلام شرح عمدة الأحكام نویسنده : البسام، عبد الله    جلد : 1  صفحه : 152
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست