responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 343
فذهب الإمام مالك والكوفيون إلى أنه سنة.
وذهب إمامنا الشافعي وأحمد بن حنبل وجمهور العلماء إلى أنه واجب وشرط لصحة الصلاة.
وذهب أبو حنيفة إلى أن النجاسة إن كانت أقل من الدرهم فالاستنجاء يكون سنة، وإن كانت مقدار الدرهم فالاستنجاء يكون واجباً، وإن كانت أكثر من قدر الدرهم فالاستنجاء يكون فريضة.
الثانية: الاستطابة والاستنجاء والاستجمار بمعنى إزالة الأذى أي: الخارج.
لكن الاستجمار لا يكون إلا بالأحجار مأخوذ من الجمار، وهي: الأحجار الصغار.
والاستنجاء والاستطابة يكونان بالماء والحجر، وسمى الاستنجاء بالاستطابة لطيب نفس المستنجي بخروج الخارج عنه.
و «الاستنجاء» مأخوذ من نجوت الشجرة إذا قطعتها، فقيل لهذا الفعل استنجاء لحصول قطع الذي عنه به، وقيل لغير ذلك.
الثالثة: يحوز الاستنجاء قبل الوضوء وبعده، وإذا استنجأ بعده لف على يده خرقة لئلا ينتقض وضوءه ونظف المحل وصلى، بخلاف التيمم، فإنه لابد من تقديم الاستنجاء عليه، ولا يصح قبله لأنه طهارة ضرورة، بل لا يصح التيمم وعلى البدن نجاسة في أي موضع كانت حتى يزيلها.
نعم لنا وضوء لا يصح تقديمه على الاستنجاء، وبعبارة أخرى وهي المناسبة لنا استنجاء لابد من تقديمه على الوضوء وصورته في وضوء دائم الحدث.
الرابعة: الاستنجاء واجب عند إرادة القيام إلى الصلاة لا على الفور، كما أفاد القاضي زكريا في شرح الروض تبعاً للأسنوى وغيره، وإنما يجب بخروج الخارج الملوث سواء كان معتاداً كالبول والغائط، أو نادراً كالدم والمذي والودي.
فلا يجب بخروج دود ونحوه، ولا بخروج بعر لا يلوث لعدم النجاسة، نعم يستحب الاستنجاء من ذلك خروجاً من خلاف من أوجبه.
ولا يجب من خروج ريح بالإجماع ولو كان المحل رطباً، بل لا يستحب بل هو مكروه بل بدعة يأثم فاعله كما قال النووي.
فائدة: يستثنى من الملوث المني فإنه لا يوجب الاستنجاء لعدم نجاسته، ولا يجب أيضاً من الاستيقاظ من النوم، فإذا نام الإنسان مستنجياً ثم استيقظ لا يجب عليه إعادة

نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 343
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست