responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 297
الجماع بأن يقول لمن يريد الجماع قبله: بسم الله اللهم جنبنا الشيطان، وجنب الشيطان ما رزقتنا.
قال الغزالي: وينبغي أن يقرأ بعد بسم الله سورة الإخلاص ويكبر ويهلل ويقول: بسم الله العلي العظيم اللهم اجعلها ذرية طيبة إن كنت قدرت ولداً يخرج من صلبي، ثم بعد ذلك يجامع [1] .
قال: فإذا قرب الإنزال فقل في نفسك ولا تحرك به شفتيك: الحمد لله الذي خلق من الماء بشراً فجعله نسباً وصهراً وكان ربك قديراً [2] .
الثانية: قال النووي: لا يكره للإنسان أن يجامع مستقبل القبلة، ولا يستدبرها، لا في البنيان ولا في الصحراء.
لكن قال الغزالي: ينبغي أن لا يستقبل القبلة به إكراماً لها وإن يتغطيا بثوب، وأن يأتيها في كل أربع ليال مرة، وأن يزيد وينقص على حسب حاجتهما في التحصين فإن تحصينها واجب، وإن لم تثبت المطالبة بالوطء [3] .
قال: ويكره الوطء في الليلة الأولى من الشهر والأخيرة منه وليلة نصفه فيقال: إن الشيطان يحضر الجماع في هذه الليالي، ويقال: إنه يجامع [4] .
قال: وإذا قضى وطره فيمهل عليها حتى تقضى وطرها، ويكره الجماع أول الليل لئلا ينام على غير طهارة [5] .
كما استدل البخاري بالحديث المذكور على استحباب التسمية في كل حال فلهذا قال في الترجمة: باب التسمية على كل حال وعند الوقاع.
سؤال: فإن قيل: الحديث يدل على استحبابها عند الجماع فقط، فمن أين يستفاد العموم من كلامه حتى يصح استدلاله للترجمة به؟
جوابه: أن العموم وإن لم يكن ظاهر من الحديث لكنه يستفاد من باب أولى، لأنها إذا شرعت في حالة الجماع وهي حالة يؤمر فيها الإنسان بالصمت، فشروعها في غيرها أولى، وظاهر الحديث يقتضي شروعها واستحبابها في كل حال أمر الشرع به

[1] انظر: إحياء علوم الدين (2/49) .
[2] انظر: إحياء علوم الدين (2/50) .
[3] انظر: إحياء علوم الدين (2/50) .
[4] انظر: إحياء علوم الدين (2/50) .
[5] انظر: إحياء علوم الدين (2/50) .
نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 297
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست