responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 248
يجب عليه أن يدخل قطنته في إحليله فإن انقطع وإلا عصب مع ذلك رأس الذكر.
فائدة: من به سلس المني يغتسل لكل فرض.
وأما فضائل الوضوء فكثيرة:
منها: أن المتوضئ يحبه الله كما يحب التائب قال الله تعالى: ?إِنَّ اللَّهَ يُحِبُّ التَّوَّابِينَ وَيُحِبُّ المُتَطَهِّرِينَ? [البقرة: 222] بالماء من الأحداث والنجاسات.
وقال تعالى: ?فِيهِ رِجَالٌ يُحِبُّونَ أَن يَتَطَهَّرُوا وَاللَّهُ يُحِبُّ المُطَّهِّرِينَ? [التوبة: 108] .
ومنها: أن النبي - صلى الله عليه وسلم - جعل الطهارة نصف الإيمان أو نصف الصلاة، فقد روينا في صحيح مسلم عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: «الطهور شطر الإيمان» [1] .
واختلف بالمراد بالإيمان في هذا الحديث:
فقيل: المراد به الصلاة، فإن الإيمان يطلق عليها قال الله تعالى: ?وَمَا كَانَ اللَّهُ لِيُضِيعَ إِيمَانَكُمْ? [البقرة: 143] أي: صلاتكم إلى بيت المقدس.
وقيل: المراد به معناه الحقيقي وهو المقابل للكفر، وعلى المعنيين فيه دلالة على فضل الوضوء، بل على فضل مطلق الطهارة، أما على الأول فإنها جعلت نصف الصلاة التي هي أفضل العبادات البدنية.
وهنا سؤال وهو: الطهارة بعض شرائط الصلاة، فكيف جعلت نصف الصلاة؟
جوابه: أن الطهارة أقوى شرائط الصلاة فجعلت كأنها الشرط كله، فأطلق عليها الشطر بهذا الاعتبار.
وأما على الثاني فإنها جعلت نصف الإيمان الحقيقي باعتبار أنها طهارة عن الشرك، وأنها طهارة عن الأحداث، فهما طهارتان إحداهما تختص بالباطن، والأخرى بالظاهر، فما أعظمها من فضيلة حيث جعلت نصف الإيمان الذي هو السبب في سعادة الدارين.

[1] أخرجه مسلم (1/203، رقم 223) ، والترمذي (5/535، رقم 3517) وقال: صحيح. والدارمي (1/174، رقم 653) ، وأحمد (5/342، رقم 22953) ، وأبو عوانة (1/189، رقم600) ، والطبراني في الكبير (3/284، رقم 3423) ، وابن منده (1/374، رقم 211) ، والبيهقي في شعب الإيمان (3/3، رقم 2709) عن أبي مالك الأشعري.
نام کتاب : شرح البخاري للسفيري = المجالس الوعظية في شرح أحاديث خير البرية نویسنده : السفيري، شمس الدين    جلد : 2  صفحه : 248
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست