نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 74
(فاصنع ما شئت).
6120 - حَدَّثَنَا أَحْمَدُ بْنُ يُونُسَ، حَدَّثَنَا زُهَيْرٌ، حَدَّثَنَا مَنْصُورٌ، عَنْ رِبْعِىِّ بْنِ حِرَاشٍ، حَدَّثَنَا أَبُو مَسْعُودٍ قَالَ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «إِنَّ مِمَّا أَدْرَكَ النَّاسُ مِنْ كَلاَمِ النُّبُوَّةِ الأُولَى إِذَا لَمْ تَسْتَحِى فَاصْنَعْ مَا شِئْتَ».
وبه قال: (حدّثنا أحمد بن يونس) اليربوعي واسم أبيه عبد الله ونسبه لجده لشهرته به قال: (حدّثنا زهير) أبو خيثمة بن معاوية الحافظ الجعفي الكوفي قال: (حدّثنا منصور) هو ابن المعتمر (عن ربعي بن حراش) بكسر الراء والعين المهملة بينهما موحدة ساكنة آخره تحتية مشددة وحراش بكسر الحاء المهملة وفتح الراء وبعد الألف معجمة أبي مريم العبسي الكوفي العابد المخضرم قال: (حدّثنا أبو مسعود) عقبة بن عامر البدري (قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(إن مما أدرك الناس) بالرفع والعائد إلى ما محذوف أي ما أدركه الناس (من كلام النبوّة الأولى) بسكون الواو بعد الهمزة المضمومة أي من شرائع الأنبياء السابقين مما اتفقوا عليه ولم ينسخ ولم يبدل للعلم بصوابه واتفاق العقول على حسنه فالأوّلون والآخرون من الأنبياء على منهاج واحد في استحسانه (إذا لم تستح) بكسر الحاء أي إذا لم يكن معك حياء يمنعك من القبيح (فاصنع) وفي حديث بني إسرائيل فافعل (ما شئت) ما تأمرك به النفس من الهوى، وإذا أردت فعلاً ولم يكن مما يستحى من فعله شرعًا فافعل ما شئت فالأمر للإباحة وعلى الأوّل للتهديد كقوله تعالى: {اعملوا ما شئتم} [فصلت: 40] أو بمعنى الخبر أي إذا لم يكن لك حياء يمنعك من القبيح صنعت ما شئت.
والحديث سبق في بني إسرائيل.
79 - باب مَا لاَ يُسْتَحْيَا مِنَ الْحَقِّ لِلتَّفَقُّهِ فِى الدِّينِ
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه بيان (ما لا يستحيا من الحق للتفقه في الدين) وهذا يخصص قوله في الحديث السابق الحياء خير كله إذا الحياء في السؤال عن الدين لا يجوز فهو مذموم كما لا يخفى وقوله يستحيا مبني للفعول.
6121 - حَدَّثَنَا إِسْمَاعِيلُ قَالَ: حَدَّثَنِى مَالِكٌ، عَنْ هِشَامِ بْنِ عُرْوَةَ، عَنْ أَبِيهِ عَنْ زَيْنَبَ ابْنَةِ أَبِى سَلَمَةَ عَنْ أُمِّ سَلَمَةَ - رضى الله عنها - قَالَتْ: جَاءَتْ أُمُّ سُلَيْمٍ إِلَى رَسُولِ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَتْ: يَا رَسُولَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ لاَ يَسْتَحِى مِنَ الْحَقِّ فَهَلْ عَلَى الْمَرْأَةِ غُسْلٌ إِذَا احْتَلَمَتْ؟ فَقَالَ: «نَعَمْ إِذَا رَأَتِ الْمَاءَ».
وبه قال: (حدّثنا إسماعيل) بن أبي أويس (قال: حدثني) بالإفراد (مالك) الإمام (عن هشام بن عروة) بن الزبير (عن أبيه عن زينب ابنة) ولأبي ذر بنت (أبي سلمة) عبد الله (عن أم سلمة) هند بنت أبي أمية زوج النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (-رضي الله عنها-) أنها (قالت: جاءت أم سليم) بضم السين وفتح اللام أم أنس بن مالك (إلى رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقالت: يا رسول الله إن الله لا يستحي) بكسر الحاء (من الحق) أي لا يمتنع منه ولا يتركه ترك الحيي منا قالته اعتذارًا عن تصريحها بما تنقبض عنه النفوس البشرية لا سيما بحضرة الرسالة أي إن الله تعالى بين لنا أن الحق ليس مما يستحيا منه وسؤالها هذا كان من الحق الذي ألجأت الضرورة إليه (فهل) يجب (على المرأة غسل) بغير زيادة من (إذا احتلمت) بغير زيادة هي أي وطئت في منامها (فقال) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-:
(نعم) يجب عليها الغسل (إذا رأت الماء) أي المني موجودًا فالرؤية علمية تتعدى إلى مفعولين الثاني مقدر كما مرّ أو غير ذلك. قال أبو حيان: وحذف أحد مفعولي رأى وأخواتها عزيز، وقد قيل في قوله تعالى: {ولا يحسبن الذين يبخلون بما آتاهم الله من فضله هو خيرًا لهم} [آل عمران: 18] أي البخل خيرًا والظاهر أن الرؤية هنا بصرية فتتعدى إلى واحد، وينبني على ذلك أن المرأة إذا علمت أنها أنزلت ولم تر ماء لا غسل عليها.
والحديث سبق في الغسل.
6122 - حَدَّثَنَا آدَمُ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، حَدَّثَنَا مُحَارِبُ بْنُ دِثَارٍ، قَالَ: سَمِعْتُ ابْنَ عُمَرَ يَقُولُ: قَالَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «مَثَلُ الْمُؤْمِنِ كَمَثَلِ شَجَرَةٍ خَضْرَاءَ، لاَ يَسْقُطُ وَرَقُهَا وَلاَ يَتَحَاتُّ» فَقَالَ الْقَوْمُ: هِىَ شَجَرَةُ كَذَا هِىَ شَجَرَةُ كَذَا فَأَرَدْتُ أَنْ أَقُولَ هِىَ النَّخْلَةُ وَأَنَا غُلاَمٌ شَابٌّ فَاسْتَحْيَيْتُ فَقَالَ: «هِىَ النَّخْلَةُ». وَعَنْ شُعْبَةَ، حَدَّثَنَا خُبَيْبُ بْنُ عَبْدِ الرَّحْمَنِ، عَنْ حَفْصِ بْنِ عَاصِمٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ مِثْلَهُ وَزَادَ فَحَدَّثْتُ بِهِ عُمَرَ، فَقَالَ: لَوْ كُنْتَ قُلْتَهَا لَكَانَ أَحَبَّ إِلَىَّ مِنْ كَذَا وَكَذَا.
وبه قال: (حدّثنا آدم) بن أبي إياس قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج قال: (حدّثنا محارب بن
دثار) بكسر الدال المهملة وتخفيف المثلثة السدوسي قاضي الكوفة من جلة العلماء والزهاد (قال: سمعت ابن عمر) -رضي الله عنهما- (يقول: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(مثل المؤمن كمثل شجرة خضراء لا يسقط ورقها ولا يتحات) بتشديد المثناة الفوقية الأخيرة مرفوعًا لا يتناثر ولا يحتك بعض أوراقها ببعض فتسقط (فقال القوم): وفيهم العمران (هي شجرة كذا هي شجرة كذا) قال ابن عمر: (فأردت أو أقول هي النخلة وأنا غلام شاب) وفي رواية مجاهد فأردت أن أقول هي النخلة فإذًا أنا أصغر القوم وله في الأطعمة فإذًا أنا عاشر عشرة أنا أحدثهم (فاستحييت فقال) النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: (هي النخلة) وعند البزار من طريق سفيان بن حسين عن أبي بشر عن مجاهد عن ابن عمر بإسناد صحيح قال: قال النبي -صَلَّى اللَّهُ
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 74