نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 437
تقويم الأقرب منهم إلى الميت ففي بنت بنت وبنت بنت ابن المال على الأول بينهما أرباعًا وعلى الثاني لبنت البنت لقربها إلى الميت.
6747 - حَدَّثَنِى إِسْحَاقُ بْنُ إِبْرَاهِيمَ قَالَ: قُلْتُ لأَبِى أُسَامَةَ حَدَّثَكُمْ إِدْرِيسُ، حَدَّثَنَا طَلْحَةُ، عَنْ سَعِيدِ بْنِ جُبَيْرٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ} [النساء: 33] قَالَ: كَانَ الْمُهَاجِرُونَ حِينَ قَدِمُوا الْمَدِينَةَ يَرِثُ الأَنْصَارِىُّ الْمُهَاجِرِىَّ دُونَ ذَوِى رَحِمِهِ لِلأُخُوَّةِ الَّتِى آخَى النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمْ، فَلَمَّا نَزَلَتْ: {وَلِكُلٍّ جَعَلْنَا مَوَالِىَ} قَالَ: نَسَخَتْهَا {وَالَّذِينَ عَاقَدَتْ أَيْمَانُكُمْ}.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (إسحاق بن إبراهيم) بن راهويه (قال: قلت لأبي أسامة) حماد بن أسامة (حدثكم إدريس) بن يزيد من الزيادة ابن عبد الرَّحمن الأودي قال: (حدّثنا طلحة) بن مصرف بكسر الراء بعدها فاء (عن سعيد بن جبير عن ابن عباس) -رضي الله عنهما- أنه قال في قوله تعالى: ({ولكل}) أي ولكل أحد أو ولكل مال ({جعلنا موالي}) وراثًا يلونه ويحوزونه فالمضاف إليه محذوف وحذف البخاري تاليه وهو قوله مما ترك الوالدان والأقربون ({والذين عاقدت أيمانكم}) المعاقدة المحالفة والأيمان جمع يمين من اليد والقسم وذلك أنهم كانوا عند المحالفة يأخذ بعضهم يد بعض على الوفاء والتمسك بالعهد والمراد عقد الموالاة وهي مشروعة والوراثة بها ثابتة عند عامة الصحابة -رضي الله عنهم- (قال) أي ابن عباس: (كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الأنصاري المهاجري) برفع الأنصاري على الفاعلية ونصب المهاجري على المفعولية وفي سورة النساء بالعكس والمراد بيان الوراثة بينهما في الجملة قاله في الكواكب. وقال في الفتح: والأولى أن يقرأ الأنصاري بالنصب مفعول مقدم فتتحد الروايتان (دون ذوي رحمه) أي أقاربه (للأخوة التي آخى النبي-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهم فلما نزلت {ولكل جعلنا موالي}) [النساء: 33] (قال)
ابن عباس (نسختها {والذين عاقدت أيمانكم}) كذا في جميع الأصول نسختها {والذين عاقدت أيمانكم} والصواب كما قاله ابن بطال أن المنسوخة {والذين عاقدت أيمانكم} والناسخة {ولكل جعلنا موالي} وكذا وقع في الكفالة، والتفسير من رواية الصلت بن محمد عن أبي أسامة فلما نزلت {ولكلٍّ جعلنا موالي} نسخت. وقال ابن المنير في الحاشية: الضمير في قوله نسختها عائد على المؤاخاة لا على الآية والضمير في نسختها وهو الفاعل المستتر يعود على قوله: {ولكل جعلنا موالي} وقوله: {والذين عاقدت أيمانكم} بدل من الضمير وأصل الكلام لما نزلت {ولكل جعلنا موالي} نسخت (والذين عاقدت أيمانكم) وقال الكرماني: فاعل نسختها آية جعلنا والذين عاقدت منصوب بإضمار أعني اهـ.
والمراد بإيراد الحديث هنا أن قوله تعالى: ({ولكل جعلنا}) نسخ حكم الميراث الذي دل عليه ({والذين عاقدت أيمانكم}) وقال ابن الجوزي: مراد الحديث المذكور أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان آخى بين المهاجرين والأنصار فكانوا يتوارثون تلك الأخوة ويرونها داخلة في قوله تعالى: {والذين عاقدت أيمانكم} فلما نزل قوله تعالى: {وأولو الأرحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله} نسخ الميراث بين المتعاقدين وبقي النصرة والرفادة وجواز الوصية لهم.
والحديث أخرجه النسائي وأبو داود جميعًا في الفرائض.
17 - باب مِيرَاثِ الْمُلاَعَنَةِ
(باب ميراث الملاعنة).
بفتح العين في الفرع كأصله وقال الحافظ ابن حجر: بفتح العين المهملة ويجوز كسرها، وقال العيني بكسرها وهي التي وقع اللعان بينها وبين زوجها قال وقول بعضهم يعني الحافظ ابن حجر بالفتح ويجوز الكسر الأمر بالعكس اهـ.
والمراد بيان ما ترثه من ولدها الذي لاعنت عليه.
6748 - حَدَّثَنِى يَحْيَى بْنُ قَزَعَةَ، حَدَّثَنَا مَالِكٌ، عَنْ نَافِعٍ، عَنِ ابْنِ عُمَرَ - رضى الله عنهما أَنَّ رَجُلاً لاَعَنَ امْرَأَتَهُ فِى زَمَنِ النَّبِيِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَانْتَفَى مِنْ وَلَدِهَا فَفَرَّقَ النَّبِىُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بَيْنَهُمَا وَأَلْحَقَ الْوَلَدَ بِالْمَرْأَةِ.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر حدّثنا (يحيى بن قزعة) بفتح القاف والزاي والعين المهملة الحجاز قال: (حدّثنا مالك) الإمام (عن نافع) مولى ابن عمر (عن ابن عمر -رضي الله عنهما- أن رجلاً) اسمه عويمر (لا عن امرأته) خولة بنت قيس (في زمن النبي) بغير ألف بعد الميم في زمن ولأبي ذر في زمان النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وانتفى من ولدها ففرق النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- بينهما) بين المتلاعنين (وألحق الولد بالمرأة) فترثه أمه وإخوته منها فإن فضل شيء فهو لبيت المال وهذا قول زيد بن ثابت وجمهور العلماء وأكثر فقهاء الأمصار. قال الإمام مالك وعلى ذلك أدركت أهل العلم، وعند أبي
داود من مرسل مكحول من رواية عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده قال: جعل النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- ميراث ابن الملاعنة لأمه ولورثتها من بعدها، وعند
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 437