نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 422
ورثه أبواه مع أحد الزوجين كان للأم ثلث ما يبقى بعد إخراج نصيب الزوج لا ثلث ما ترك لأن الأب أقوى من الأم في الإرث بدليل أن له ضعف حظها إذا خلصا فلو ضرب لها الثلث كاملاً لأدّى إلى حط نصيبه عن نصيبها فإن امرأة لو تركت زوجًا وأبوين فصار للزوج النصف وللأم الثلث والباقي للأب حازت الأم سهمين والأب سهمًا واحدًا فينقلب الحكم إلى أن يكون للأنثى مثل حظ المذكرين ({فإن كان له}) أي للميت ({إخوة فلأمه السدس}) إخوة: أعم من أن يكونوا ذكورًا أو إناثًا أو بعضهم ذكورًا وبعضهم إناثًا فهو من باب التغليب والجمهور على أن الأخوة، وإن كان بلفظ الجمع يقعون على الاثنين فيحجب الأخوان أيضًا الأم من الثلث إلى السدس خلافًا لابن عباس ولا يحجب الأخ الواحد ({من بعد وصية}) متعلق بما سبق من قسمة المواريث كلها لا بما يليه وحده كأنه قيل قسمة هذه الأنصباء من بعد وصية ({يوصي بها أو دين}). واستشكل بأن الدين مقدم على الوصية في الشرع وقدمت الوصية على الدين في التلاوة، وأجيب: بأن أو لا تدل على الترتيب فتقدير من بعد وصية يوصي بها أو دين من بعد أحد هذين الشيئين الوصية أو الدين ولما كانت الوصية تشبه الميراث لأنها صلة بلا عوض فكان إخراجها مما يشق على الورثة، وكان أداؤها مظنة للتفريط بخلاف الدين قدمت على الدين ليسارعوا إلى إخراجها مع الدين.
({آباؤكم}) مبتدأ ({وأبناؤكم}) عطف عليه والخبر ({لا تدرون}) وقوله ({أيهم}) مبتدأ خبره ({أقرب لكم}) والجملة نصب بتدرون ({نفعًا}) تمييز والمعنى فرض الله الفرائض على ما هو عنده حكمة ولو وكل ذلك إليكم لم تعلموا أيهم لكم أنفع فوضعتم أنتم الأموال على غير حكمة والتفاوت في السهام بتفاوت المنافع، وأنتم لا تدرون تفاوتها فتولى الله ذلك فضلاً منه ولم يكلها إلى اجتهادكم لعجزكم عن معرفة المقادير، والجملة اعتراض مؤكدة لا موضع لها من الإعراب ({فريضة}) نصب نصب المصدر المؤكد أي فرض ذلك فرضًا ({من الله إن الله كان عليمًا}) بالأشياء قبل خلقها ({حكيمًا}) في كل ما فرض وقسم من المواريث وغيرها. ({ولكم نصف ما ترك أزواجكم}) أي زوجاتكم ({وإن لم يكن لهن ولد}) ابن أو بنت ({فإن كان لهن ولد}) منكم أو من غيركم ({فلكم الربع مما تركن من بعد وصية يوصين بها أو دين ولهن الربع مما تركتم إن لم يكن لكم ولد فإن كان لكم ولد فلهن الثمن مما تركتم من بعد وصية توصون بها أو دين}) والواحدة والجماعة سواء في الربع والثمن جعل ميراث الزوج ضعف ميراث الزوجة لدلالة قوله للذكر مثل حظ الأنثيين ({وإن كان رجل}) يعني الميت ({يورث}) أي يورث منه صفة لرجل ({كلالة}) خبر كان أي وإن كان رجل موروث منه كلالة أو يورث خبر كان وكلالة حال من الضمير في يورث والكلالة تطلق على من لم يخلف ولدًا ولا والدًا وعلى من ليس بولد ولا والد من المخلفين وهو في الأصل مصدر بمعنى الكلال وهو ذهاب القوّة من الإعياء فكأنه يصير الميراث للوارث من بعد إعيائه ({أو امرأة}) عطف على رجل ({وله أخ أو أخت}) أي لأم ({فلكل واحد منهما السدس فإن كانوا أكثر من ذلك}) من واحد ({فهم شركاء في الثلث}) لأنهم يستحقون بقرابة الأم وهي لا ترث أكثر من الثلث، ولهذا لا يفضل الذكر منهم على الأنثى ({من بعد وصية يوصي بها أو دين}) وكرّرت الوصية لاختلاف الموصين فالأول الوالدان والأولاد والثاني الزوجة والثالث الزوج والرابع الكلالة ({غير مضار}) حال أي يوصي بها وهو غير مضار لورثته وذلك بأن يوصي زيادة على الثلث أو لوارث ({وصية من الله}) مصدر مؤكد أي يوصيكم بذلك وصية ({والله عليم}) بمن جار أو عدل في وصيته ({حليم}) [النساء: 11 - 12] على الجائر لا يعاجله بالعقوبة وسقط في رواية أبي ذر من قوله للذكر الخ وقال: بعد قوله {في أولادكم} إلى قوله {وصية من الله والله عليم حليم}.
6723 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا سُفْيَانُ، عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ الْمُنْكَدِرِ. سَمِعَ جَابِرَ بْنَ عَبْدِ اللَّهِ - رضى الله عنهما - يَقُولُ: مَرِضْتُ فَعَادَنِى رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- وَأَبُو بَكْرٍ وَهُمَا مَاشِيَانِ، فَأَتَانِى وَقَدْ أُغْمِىَ عَلَىَّ فَتَوَضَّأَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَصَبَّ عَلَىَّ وَضُوءَهُ، فَأَفَقْتُ فَقُلْتُ: يَا رَسُولَ اللَّهِ كَيْفَ أَصْنَعُ فِى مَالِى كَيْفَ أَقْضِى فِى مَالِى؟ فَلَمْ يُجِبْنِى بِشَىْءٍ حَتَّى نَزَلَتْ آيَةُ الْمَوَارِيثِ.
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدّثنا سفيان) بن عيينة (عن محمد بن المنكدر). الهدير التيمي المدني الحافظ أنه (سمع) ولأبي ذر عن الحموي
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 422