responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 9  صفحه : 421
في أول كتاب الأيمان والنذور.
(تابعه) أي تابع عثمان بن عمر فيما وصله أبو عوانة والحاكم والبيهقي (أشهل) بفتح الهمزة وسكون الشين المعجمة وفتح الهاء وبعدها لام الجمحي مولاهم أبو عمرو وقيل أبو حاتم مصري ولأبي ذر أشهل بن حاتم (عن ابن عون) عبد الله (وتابعه) أي تابع عبد الله بن عون (يونس) بن عبيد بن دينار العبدي البصري مما وصله المؤلّف في كتاب الأحكام في باب من سأل الإمارة وكل إليها (وسماك بن عطية) بكسر السين المهملة وتخفيف الميم وبعد الألف كاف ابن عطية المربدي من أهل البصرة مما وصله مسلم (وسماك بن حرب) أبو المغيرة الكوني مما وصله عبد الله ابن الإمام أحمد في زياداته والطبراني في الكبير (وحميد) بضم الحاء ابن أبي حميد الطويل مما وصله مسلم (وقتادة) بن دعامة مما وصله مسلم (ومنصور) هو ابن المعتمر مما وصله مسلم أيضًا (وهشام) هو ابن حسان القردوسي مما وصله أبو نعيم في مستخرج مسلم (والربيع) هو ابن مسلم الجمحي البصري كما جزم به الدمياطي. وقال ابن حجر الحافظ: والذي يغلب على ظني أنه صبيح ثم ذكر عدة أحاديث من طرق تدل له ووقع في نسخة من رواية أبي ذر وهو مكتوب في فرع اليونينية، وحميد عن قتادة وهو خطأ والصواب وحميد وقتادة بالواو كما سبق.
بسم الله الرحمن الرحيم

85 - كتاب الفرائض
(كتاب الفرائض) أي مسائل قسمة المواريث جمع فريضة بمعنى مفروضة أي مقدرة لما فيها من السهام المقدّرة فغلبت على غيرها، والفرض لغة التقدير وشرعًا هنا نصيب مقدّر شرعًا للوارث، ثم قيل للعلم بمسائل الميراث علم الفرائض والعالم به فرضي، وفي الحديث أفرضكم زيد أي أعلمكم بهذا النوع، وعلم الفرائض كما نقل عن أصحاب الشافعي ينقسم إلى ثلاثة علوم. علم الفتوى وعلم النسب وعلم الحساب والأنصباء المقدرة في كتاب الله تعالى ستة النصف ونصفه ونصف نصفه والثلثان ونصفه ونصف نصفه.

1 - باب قَوْلِ اللَّهِ تَعَالَى:
{يُوصِيكُمُ اللَّهُ فِى أَوْلاَدِكُمْ لِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الأُنْثَيَيْنِ فَإِنْ كُنَّ نِسَاءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثَا مَا تَرَكَ وَإِنْ كَانَتْ وَاحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ وَلأَبَوَيْهِ لِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كَانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَوَاهُ فَلأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كَانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلأُمِّهِ السُّدُسُ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِى بِهَا أَوْ دَيْنٍ آبَاؤُكُمْ وَأَبْنَاؤُكُمْ لاَ تَدْرُونَ أَيُّهُمْ أَقْرَبُ لَكُمْ نَفْعًا فَرِيضَةً مِنَ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ عَلِيمًا حَكِيمًا * وَلَكُمْ نِصْفُ مَا تَرَكَ أَزْوَاجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصِينَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ فَإِنْ كَانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ تُوصُونَ بِهَا أَوْ دَيْنٍ وَإِنْ كَانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلاَلَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ وَاحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كَانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذَلِكَ فَهُمْ شُرَكَاءُ فِى الثُّلُثِ مِنْ بَعْدِ وَصِيَّةٍ يُوصَى بِهَا أَوْ دَيْنٍ غَيْرَ مُضَارٍّ وَصِيَّةً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهُ عَلِيمٌ حَلِيمٌ} [النساء الآيتان: 11 - 12].
(باب قول الله تعالى: {يوصيكم الله}) يعهد إليكم ويأمركم ({في أولادكم}) في شأن ميراثهم وهذا إجمال تفصيله ({للذكر مثل حظ الأنثيين}) أي للذكر مهم أي من أولادكم فحذف
الراجع إليه لأنه مفهوم كقوله السمن منوان بدرهم وبدأ بذكر ميراث الأولاد لأن تعلق الإنسان بولده أشد التعلقات وبدأ بحظ الذكر، ولم يقل للأنثيين مثل حظ الذكر، أو للأنثى نصف حظ الذكر لفضله كما ضوعف حظه لذلك ولأنهم كانوا يورثون المذكور دون الإِناث وهو السبب لورود الآية فقيل كفى المذكور أن ضوعف لهم نصيب الإناث فلا يتمادى في حظهم حتى يحرمن مع إدلائهن من القرابة بمثل ما يدلون به والمراد به حال الاجتماع أي إذا اجتمع الذكر والأنثيان كان له سهمان كما أن لهما سهمين، وأما في حال الانفراد فالابن يأخذ المال كله والبنتان يأخذان الثلثين والدليل عليه أنه اتبعه حكم الانفراد بقوله ({فإن كن نساء}) أي فإن كانت الأولاد نساء خلصًا يعني بنات ليس معهن ابن ({فوق اثنتين}) خبر ثان لكان أو صفة لنساء أي نساء زائدات على ثنتين ({فلهن ثلثا ما ترك}) أي الميت ({وإن كانت واحدة فلها النصف}) أي وإن كانت المولودة منفردة. وفي الآية دلالة على أن المال كله للذكر إذا لم يكن معه أنثى لأنه جعل للذكر مثل حظ الأنثيين وقد جعل للأنثى النصف إذا كانت منفردة فعلم أن للذكر في حال الانفراد ضعف النصف وهو الكل والضمير في قوله ({ولأبويه}) للميت والمراد الأب والأم إلا أنه غلب المذكر ({لكل واحد منهما السدس}) بدل من أبويه بتكرير العامل وفائدة هذا البدل أنه لو قيل ولأبويه السدس لكان ظاهره اشتراكهما فيه ولو قيل ولأبويه السدسان لأوهم قسمة السدسين عليهما على السوية وعلى خلافها، ولو قيل لكل واحد من أبويه السدس لذهبت فائدة التأكيد وهو التفصيل بعد الإجمال والسدس مبتدأ خبره لأبويه والبدل متوسط بينهما للبيان ({مما ترك إن كان له ولد}) ذكر أو أنثى ({فإن لم يكن له ولد وورثه أبواه فلأمه الثلث}) مما ترك والمعنى وورثه أبواه فحسب لأنه إذا

نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 9  صفحه : 421
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست