نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 420
خير وتحللتها) أي كفرتها.
واختلف هل كفر -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- عن يمينه المذكورة كما اختلف هل كفر في قصة حلفه على شرب العسل أو على غشيان مارية فعن الحسن البصري أنه لم يكفر أصلاً لأنه مغفور له وإنما نزلت كفارة اليمين تعليمًا للأمة، وتعقب بحديث الترمذي عن عمر في قصة حلفه على العسل أو مارية فعاتبه الله وجعل له كفارة يمين، وهذا ظاهر في أنه كفر وإن كان ليس نصًّا في ردّ ما ادعاه الحسن ودعوى أن ذلك كله تشريع بعيدة، وفي تفسير القرطبي عن زيد بن أسلم أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كفر بعتق رقبة، وعن مقاتل أنه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- أعتق رقبة في تحريم مارية، وقد اختلف لفظ الحديث فقد لفظ الكفارة مرة وأخرها أخرى لكن بحرف الواو الذي لا يوجب ترتيبًا نعم ورد في بعض الطرق بلفظ ثم التي تقتضي الترتيب عند أبي داود والنسائي في حديث الباب، ولفظ أبي داود من طريق سعيد بن أبي عروبة عن قتادة عن الحسن فكفر عن يمينك ثم ائت الذي هو خير وفي حديث عائشة عند الحاكم بلفظ ثم، وفي حديث أم سلمة عند الطبراني نحوه ولفظه فليكفر عن يمينه ثم ليفعل الذي هو خير وإذا علم هذا فليعلم أن للكفارة ثلاث حالات. إحداها: قبل الحلف فلا يجزئ اتفاقًا. ثانيتها: بعد الحلف والحنث فتجزئ اتفاقًا. ثالثتها بعد الحلف وقيل الحنث فاختلف فيها فقال مالك وسائر فقهاء الأمصار: إلا أبا حنيفة تجزئ قبله، لكن استثنى الشافعي الصيام فقال لا يجزئ إلا بعد الحنث لأن الصيام من حقوق الأبدان، ولا يجوز تقديمها قبل وقتها كالصلاة بخلاف العتق والكسوة والإطعام فإنها من حقوق الأموال فيجوز تقديمها كالزكاة واحتج للحنفية بأنها لما لم تجب صارت كالتطوّع والتطوع لا يجزئ عن الواجب وبقوله تعالى {ذلك كفارة أيمانكم إذا حلفتم} [المائدة: 89] فإن المراد إذا حلفتم فحنثتم وأجاب المخالفون بأن التقدير فإذا أردتم الحنث والخلاف كما قال القاضي عياض مبني على أن الكفارة لحل اليمين أو لتكفير مأثمها بالحنث فعند الجمهور أنها رخصة شرعها الله لحل ما عقد من اليمين فلذلك تجزئ قبل وبعد. نعم استحب مالك والشافعي تأخيرها.
والحديث مرّ في مواضع كثيرة كالخمس والمغازي والذبائح، ويأتي إن شاء الله تعالى بعون الله في التوحيد.
(تابعه) أي تابع إسماعيل بن إبراهيم المعروف بابن علية (حماد بن زيد) فيما وصله المؤلّف في فرض الخمس (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) عبد الله بن زيد الجرمي (والقاسم بن عاصم الكليبي) بضم الكاف وفتح اللام قال: في الفتح وهذه المتابعة وقعت في الرواية عن القاسم فقط، ولكن زاد حماد ذكر أبي قلابة مضمومًا إلى القاسم قال: والبخاري لم يدرك حمادًا فالحديث من المعلقات.
0000 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَهَّابِ، عَنْ أَيُّوبَ، عَنْ أَبِى قِلاَبَةَ وَالْقَاسِمِ التَّمِيمِىِّ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.
وبه قال: (حدّثنا قتيبة) بن سعيد قال: (حدّثنا عبد الوهاب) بن عبد المجيد (عن أيوب) السختياني (عن أبي قلابة) الجرمي (والقاسم التيمي عن زهدم بهذا) الحديث السابق.
0000 - حَدَّثَنَا أَبُو مَعْمَرٍ، حَدَّثَنَا عَبْدُ الْوَارِثِ، حَدَّثَنَا أَيُّوبُ، عَنِ الْقَاسِمِ، عَنْ زَهْدَمٍ بِهَذَا.
(حدّثنا أبو معمر) بفتح الميمين بينهما عين مهملة ساكنة قال: (حدّثنا عبد الوارث) قال: (حدّثنا أيوب) السختياني (عن القاسم) التيمي (عن زهدم بهذا) الحديث أيضًا.
6722 - حَدَّثَنِى مُحَمَّدُ بْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا عُثْمَانُ بْنُ عُمَرَ بْنِ فَارِسٍ، أَخْبَرَنَا ابْنُ عَوْنٍ عَنِ الْحَسَنِ، عَنْ عَبْدِ الرَّحْمَنِ بْنِ سَمُرَةَ قَالَ: قَالَ رَسُولُ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-: «لاَ تَسْأَلِ الإِمَارَةَ فَإِنَّكَ إِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ غَيْرِ مَسْأَلَةٍ، أُعِنْتَ عَلَيْهَا، وَإِنْ أُعْطِيتَهَا عَنْ مَسْأَلَةٍ وُكِلْتَ إِلَيْهَا، وَإِذَا حَلَفْتَ عَلَى يَمِينٍ فَرَأَيْتَ غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، فَأْتِ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ وَكَفِّرْ، عَنْ يَمِينِكَ». تَابَعَهُ أَشْهَلُ عَنِ ابْنِ عَوْنٍ. وَتَابَعَهُ يُونُسُ وَسِمَاكُ بْنُ عَطِيَّةَ، وَسِمَاكُ بْنُ حَرْبٍ، وَحُمَيْدٌ وَقَتَادَةُ، وَمَنْصُورٌ وَهِشَامٌ، وَالرَّبِيعُ.
وبه قال: (حدثني) بالإفراد ولأبي ذر بالجمع (محمد بن عبد الله) هو محمد بن يحيى بن عبد الله بن خالد بن فارس بن ذؤيب الذهلي النيسابوري الحافظ المشهور قال: (حدّثنا عثمان بن عمر بن فارس) بضم عين عمر البصري قال: (أخبرنا ابن عون) عبد الله (عن الحسن) البصري (عن عبد الرَّحمن بن سمرة) بفتح المهملة وضم الميم القرشي سكن البصرة ومات بالكوفة -رضي الله عنه- أنه (قال: قال رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ-):
(لا تسأل الإمارة) بكسر الهمزة الإمرة (فإنك إن أعطيتها) بضم الهمزة (عن غير مسألة أعنت عليها وإن أعطيتها عن مسألة وكلت إليها) بضم الواو وكسر الكاف مخففة وضم همزة
أعطيتها وأعنت أي وكلت إلى نفسك وعجزت (وإذا حلفت على يمين) محلوف يمين (فرأيت غيرها خيرًا منها فأت الذي هو خير وكفر عن يمينك).
والحديث سبق
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني جلد : 9 صفحه : 420