responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 9  صفحه : 416
غيره فبلغ) ذلك (النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال):
(من يشتريه مني فاشتراه نعيم بن النحام) بضم النون وفتح العين المهملة والنحام بفتح النون والحاء المهملة المشددة (بثمانمائة درهم) قال عمرو بن دينار وكان بيعه -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- له بحكم ولايته على الرعية والنظر في مصالحهم (فسمعت جابر بن عبد الله) الأنصاري (يقول): كان المدبر (عبدًا قبطيًا) بكسر القاف وسكون الموحدة نسبة إلى قبط مصر (مات عام أول) بفتح اللام على البناء وهو من إضافة الموصوف لصفته وله نظائر والبصريون يقدّرونه عام الزمن الأول أو نحوه ووجه المطابقة، قال الكرماني: لأنه إذا جاز بيع المدبر جاز إعتاقه وقاس الباقي عليه.
والحديث أخرجه أيضًا في الإكراه وسبق في البيع والعتق وأخرجه مسلم في الأيمان والنذور.

8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَؤُهُ
هذا (باب) بالتنوين (إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر) أي في الكفارة وهذا الباب وترجمه ثبتا في رواية أبي ذر عن المستملي وحده من غير ذكر آية ولا حديث ويحتمل أنه لم يجد حديثًا في الباب على شرطه أو غير ذلك وحكم الباب أنه إذا أعتق عبدًا بينه وبين آخر عن الكفارة فإن كان موسرًا أجزاه وضمن لشريكه حصته بخلاف ما إذا كان معسرًا وهو قول أبي يوسف ومحمد والشافعي، وقال أبو حنيفة: لا يجزئه مطلقًا. ومباحث المسألة في كتب الفقه فلتراجع.

8 - باب إِذَا أَعْتَقَ فِى الْكَفَّارَةِ لِمَنْ يَكُونُ وَلاَؤُهُ؟
هذا (باب) بالتنوين يذكر فيه (إذا أعتق) شخص (في الكفارة) رقيقًا (لمن يكون ولاؤه)؟ بفتح الواو والمدّ وهو في الشرع عصوبة سببها زوال الملك عن الرقيق بالحرية.
6717 - حَدَّثَنَا سُلَيْمَانُ بْنُ حَرْبٍ، حَدَّثَنَا شُعْبَةُ، عَنِ الْحَكَمِ، عَنْ إِبْرَاهِيمَ، عَنِ الأَسْوَدِ عَنْ عَائِشَةَ أَنَّهَا أَرَادَتْ أَنْ تَشْتَرِىَ بَرِيرَةَ فَاشْتَرَطُوا عَلَيْهَا الْوَلاَءَ، فَذَكَرَتْ ذَلِكَ لِلنَّبِىِّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَقَالَ: «اشْتَرِيهَا إِنَّمَا الْوَلاَءُ لِمَنْ أَعْتَقَ».
وبه قال: (حدّثنا سليمان بن حرب) الواشحي قال: (حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن الحكم) بن عتيبة بضم العين مصغرًا (عن إبراهيم) النخعي (عن الأسود) بن يزيد خال إبراهيم النخعي (عن عائشة) -رضي الله عنها- (أنها أرادت أن تشتري بريرة) بفتح الموحدة (فاشترطوا) أي أهلها (عليها) على عائشة (الولاء) أي أن يكون الولاء لهم (فذكرت) عائشة (ذلك) الاشتراط (للنبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فقال) لها:
(اشتريها) فأعتقيها (إنما) ولأبي ذر فإنما (الولاء أعتق) يستفاد من التعبير بإنما إثبات الحكم للمذكور ونفيه عما عداه فمن أعتق من به رق ولو بكتابة أو تدبير أو سراية فولاؤه له ولعصبته بنفسه لقوله هنا: إنما الولاء لمن أعتق. وقيس عليه غيره ويقدم منهم بفوائد من الإِرث وولاية التزويج الأقرب فالأقرب كما في النسب، وفي صحيح ابن حبان وصححه الحاكم الولاء لحمة كلحمة النسب ويدخل في قوله: إنما الولاء لمن أعتق ما لو أعتق العبد المشترك فإنه إن كان موسرًا صح وضمن لشريكه حصته، ولا فرق بين أن يعتقه مجانًا أو عن الكفارة وعن أبي حنيفة لا يجزئه عتق المشترك عن الكفارة.
والحديث سبق في الطلاق وغيره ويأتي إن شاء الله تعالى في الفرائض، وأخرجه النسائي في الزكاة والطلاق والفرائض.

9 - باب الاِسْتِثْنَاءِ فِى الأَيْمَانِ
(باب) بيان أحكام (الاستثناء في الأيمان) والمراد به هنا التعليق على المشيئة كأن يقول والله لأفعلن كذا إن شاء الله أو لا أفعل كذا إن شاء الله أو إلا أن يشاء الله.
6718 - حَدَّثَنَا قُتَيْبَةُ بْنُ سَعِيدٍ، حَدَّثَنَا حَمَّادٌ، عَنْ غَيْلاَنَ بْنِ جَرِيرٍ، عَنْ أَبِى بُرْدَةَ بْنِ أَبِى مُوسَى، عَنْ أَبِى مُوسَى الأَشْعَرِىِّ قَالَ: أَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فِى رَهْطٍ مِنَ الأَشْعَرِيِّينَ أَسْتَحْمِلُهُ فَقَالَ: «وَاللَّهِ لاَ أَحْمِلُكُمْ مَا عِنْدِى مَا أَحْمِلُكُمْ» ثُمَّ لَبِثْنَا مَا شَاءَ اللَّهُ فَأُتِىَ بِإِبِلٍ فَأَمَرَ لَنَا بِثَلاَثَةِ ذَوْدٍ، فَلَمَّا انْطَلَقْنَا قَالَ بَعْضُنَا لِبَعْضٍ: لاَ يُبَارِكُ اللَّهُ لَنَا أَتَيْنَا رَسُولَ اللَّهِ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- نَسْتَحْمِلُهُ فَحَلَفَ أَنْ لاَ يَحْمِلَنَا فَحَمَلَنَا فَقَالَ أَبُو مُوسَى: فَأَتَيْنَا النَّبِىَّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- فَذَكَرْنَا ذَلِكَ لَهُ فَقَالَ: «مَا أَنَا حَمَلْتُكُمْ بَلِ اللَّهُ حَمَلَكُمْ، إِنِّى وَاللَّهِ إِنْ شَاءَ اللَّهُ لاَ أَحْلِفُ عَلَى يَمِينٍ فَأَرَى غَيْرَهَا خَيْرًا مِنْهَا، إِلاَّ كَفَّرْتُ عَنْ يَمِينِى وَأَتَيْتُ الَّذِى هُوَ خَيْرٌ».
وبه قال: (حدّثنا قتيبة بن سعيد) أبو رجاء البلخي قال: (حدّثنا حماد) هو ابن زيد (عن غيلان بن جرير) بفتح الغين المعجمة وسكون التحتية الأزدي (عن أبي بردة بن أبي موسى عن) أبيه (أبي موسى) عبد الله بن قيس (الأشعري) -رضي الله عنه- أنه (قال: أتيت رسول الله) ولأبي ذر النبي (-صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في رهط) قال أبو عبيدة ما دون العشرة (من الأشعريين أستحمله) أي أطلب منه ما يحملنا وأثقالنا لغزوة تبوك (فقال):
(والله) ولأبي ذر عن الكشميهني لا والله (لا أحملكم ما) ولأبي ذر وما (عندي ما أحملكم) عليه (ثم لبثنا) بكسر الموحدة مكثنا (ما شاء الله) عز وجل (فأتي) بضم الهمزة وكسر الفوقية -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بإبل) وللأصيلي وأبي ذر عن الحموي والمستملي بشائل بشين معجمة وبعد الألف همزة فلام قطيع من الإِبل (فأمر لنا) -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- (بثلاثة ذود) بالإِضافة وفتح الذال المعجمة وسكون الواو بعدها دال مهملة

نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 9  صفحه : 416
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست