responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 281
ولغير الكشميهني: مناديًا بالصلاة جامعة، بإدخال الموحدة مع الوجهين على الحكاية.
(فتقدم) عليه الصلاة والسلام (فصلّى أربع ركعات في ركعتين، وأربع سجدات) بنصب أربع عطفًا على السابق.
وليس في رواية الأوزاعي تصريح بالجهر نعم، ثبت الجهر في رواية عند أبي داود والحاكم بلفظ: قرأ قراءة طويلة فجهر بها.
(قال الوليد) ثبت: قال الوليد في نسخة (وأخبرني عبد الرحمن بن نمر) بكسر الميم بعد النون المفتوحة: بكذا وأخبرني أنه (سمع ابن شهاب) الزهري (مثله) أي مثل الحديث الأول.
(قال الزهري) ابن شهاب (فقلت) لعروة: (ما صنع أخوك ذلك، عبد الله بن الزبير؟) برفع عبد الله، عطف بيان لقوله: أخوك، المرفوع على الفاعلية لصنع، والإشارة في قوله: ذلك، لفعل أخيه المشار إليه بقوله: (ما صلّى إلا ركعتين مثل الصبح إذ) أي: حين (صلّى بالمدينة) النبوية في الكسوف بركعتين. (قال: أجل) بفتح الجيم وسكون اللام، أي: نعم (إنه) بكسر الهمزة للابتداء (أخطأ السنة) وللكشميهني قال: من أجل أنه بسكون الجيم وفتح الهمزة للإضافة.
(تابعه) أي: تابع ابن نمر (سفيان بن حسين) فيما وصله الترمذي (وسليمان بن كثير) بالمثلثة العبدي، بالموحدة الساكنة فيما وصله أحمد (عن الزهري في الجهر) وسفيان وسليمان ضعيفان، لكن تابعهما على ذكر الجهر عن الزهري عقيل عند الطحاوي، وإسحاق بن راشد عند الدارقطني وغيرهما فاعتضدا وقويا. ولله الحمد.

بسم الله الرحمن الرحيم

17 - كتاب سجود القرآن
(بسم الله الرحمن الرحيم).

1 - أَبْوَاب سُجُودِ الْقُرْآنِ وَسُنَّتِهَا
(أبواب سجود القرآن) كذا للمستملي، وسقطت البسملة لأبي ذر، ولغير المستملي: باب ما جاء في سجود القرآن (وسنتها) بتاء التأنيث. أي: سجدة التلاوة، وللأصيلي: وسنته بتذكير الضمير تاء التأنيث، أي: سنة السجود وهي من السنن المؤكدة عند الشافعية، لحديث ابن عمر عند أبي داود والحاكم: أن النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- كان يقرأ علينا القرآن، فإذا مر بالسجدة كبر وسجد وسجدنا معه.
وقال المالكية: وهل هي سنة أو فضيلة، قولان مشهوران.
وقال الحنفية: واجبة لقوله تعالى: {وَاسْجُدُوا لِلَّهِ} [فصلت: 37، والنجم: 62] وقوله: {وَاسْجُدْ وَاقْتَرِبْ} [العلق: 19] ومطلق الأمر للوجوب.
ولنا: أن زيد بن ثابت قرأ على النبي، -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- {والنجم} فلم يسجد رواه الشيخان.
وقول عمر: أمرنا بالسجود يعني: للتلاوة، فمن سجد فقد أصاب، ومن لم يسجد فلا إثم عليه، رواه البخاري.
ووردت في القرآن في خمسة عشر موضعًا لحديث عمرو بن العاص عند أبي داود والحاكم بإسناد حسن: أقرأني رسول الله -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- خمس عشرة سجدة في القرآن، منها: ثلاث في المفصل، وفي {الحج} سجدتان.
واتفقت الشافعية والحنفية على السجود في أربع عشرة منها، إلا أن الشافعية قالوا: في الحج، سجدتان وليس سجدة: {ص}، سجدة تلاوة.

والحنفية عدوها لا ثانية الحج.
فيسجد في: الأعراف، عقب آخرها [الأعراف: 206] وفي الرعد، عقب {والآصال} [الرعد: 15] وفي: النحل، {وَيَفْعَلُونَ مَا يُؤْمَرُونَ} [النحل: 50] وفي: الإسراء {وَيَزِيدُهُمْ خُشُوعًا} [الإسراء: 109] وفي: مريم {وَبُكِيًّا} [مريم: 58] وأولى الحج: {يَفْعَلُ مَا يَشَاءُ} [الحج: 18] وثانيتها {لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ} [الحج: 77] وفي الفرقان، {وَزَادَهُمْ نُفُورًا} [الفرقان: 60] وفي النمل، {الْعَرْشِ الْعَظِيمِ} [النمل: 26] وعند الحنفية {وَمَا يُعْلِنُونَ} [النمل: 25] و: ألم السجدة {لَا يَسْتَكْبِرُونَ} [السجدة: 15] و: ص، {وَأَنَابَ} [ص: 24] و: فصلت، {يَسْأَمُونَ} [فصلت: 38] وعند المالكية {تَعْبُدُونَ} [فصلت: 37] وآخر: النجم، والانشقاق {لَا يَسْجُدُونَ} [الانشقاق: 21] و: العلق، آخرها [العلق: 19].
فلو سجد قبل تمام الآية ولو بحرف لم يصح، لأن وقتها إنما يدخل بتمامها:
والمشهور عند المالكية، وهو القول القديم للشافعي: إنها أحد عشر، فلم يعدوا ثانية الحج، ولا ثلاثة المفصل، لحديث: لم يسجد النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في شيء من المفصل منذ تحول إلى المدينة.
وأجيب: بأنه ضعيف، وناف وغيره صحيح ومثبت، وفي حديث أبي هريرة عند مسلم: سجدنا مع النبي -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- في {إِذَا السَّمَاءُ انْشَقَّتْ} [الانشقاق: 1] و {اقْرَأْ بِاسْمِ رَبِّكَ} [العلق: 1] وكان إسلام أبي هريرة سنة سبع من الهجرة. اهـ.
1067 - حَدَّثَنَا مُحَمَّدُ بْنُ بَشَّارٍ قَالَ: حَدَّثَنَا غُنْدَرٌ قَالَ: حَدَّثَنَا شُعْبَةُ عَنْ أَبِي إِسْحَاقَ قَالَ: سَمِعْتُ الأَسْوَدَ عَنْ عَبْدِ اللَّهِ -رضي الله عنه- قَالَ: "قَرَأَ النَّبِيُّ -صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ- النَّجْمَ بِمَكَّةَ فَسَجَدَ فِيهَا وَسَجَدَ مَنْ مَعَهُ، غَيْرَ شَيْخٍ أَخَذَ كَفًّا مِنْ حَصًى أَوْ تُرَابٍ فَرَفَعَهُ إِلَى جَبْهَتِهِ وَقَالَ: يَكْفِينِي هَذَا. فَرَأَيْتُهُ بَعْدَ ذَلِكَ قُتِلَ كَافِرًا". [الحديث أطرافه في: 1070، 3853، 3972، 4863].
وبالسند إلى المؤلّف قال: (حدّثنا محمد بن بشار) بفتح الموحدة وتشديد المعجمة، بندار البصري (قال: حدّثنا غندر) بضم الغين المعجمة وسكون النون وفتح الدال المهملة، محمد بن جعفر (قال: حدّثنا شعبة) بن الحجاج (عن أبي إسحاق) السبيعي، واسمه: عمرو بن عبد الله الكوفي

نام کتاب : شرح القسطلاني = إرشاد الساري لشرح صحيح البخاري نویسنده : القسطلاني    جلد : 2  صفحه : 281
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست