responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 53
الحديث الثاني عشر
الحج الواجب في العمر مرة
وَعْنَهُ - رضي الله عنه - قَالَ: خَطَبَنَا رَسُولُ اللهِ - صلى الله عليه وسلم - فَقَالَ: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ» فَقَامَ الأَقْرَعُ بْنُ حَابِسٍ فَقَالَ: أَفِي كُلِّ عَامٍ يَا رَسُولَ اللهِ؟ قَالَ: «لَوْ قُلْتهَا لَوَجَبَتْ، الحَجُّ مَرَّةً، فَمَا زَادَ فَهُوَ تَطَوُّعٌ» [رَوَاهُ الخَمْسَةُ غَيْرَ التِّرْمِذِيِّ] [1].
- وَأَصْلُهُ فِي مُسْلِمٍ مِنْ حَدِيثِ أَبِي هُرَيْرَةَ - رضي الله عنه - [2].
الحديث يروى من طريق سفيان بن حسين عن الزهري عن أبي سنان الدؤلي عن ابن عباس، وسفيان روايته عن الزهري مضعفه، وقد روي من وجه آخر عن الزهري.
وأصله في مسلم من طريق الربيع بن مسلم القرشي عن محمد بن زياد عن أبي هريرة - رضي الله عنه - بنحوه.
فالحج الواجب مرة واحدة في العمر؛ لأن النبي خطب الصحابة وقال لهم: «إنَّ اللهَ كَتَب عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» والمؤلف عدل عن حديث أبي هريرة - رضي الله عنه - والمخرج في الصحيح على حديث ابن عباس هذا، والنبي خطب فقال: «إنَّ اللهَ كَتَبَ عَلَيْكُمُ الحَجَّ ...» لقوله تعالى: {وَلِلَّهِ عَلَى النَّاسِ حِجُّ الْبَيْتِ ...} فقام الأقرع بن حابس فقال: ..... الحديث.
وفي الحديث:
1 - أن الحج لا يجب إلا مرة في العمر وكذا العمرة على القول بوجوبها.
2 - وفيه: إن الإنسان إذا حج أو اعتمر ثم جاوز الميقات لا يلزمه الإحرام.

[1] صحيح: رواه أبو داود (1721)، والنسائي (5/ 111)، وابن ماجه (2886)، وأحمد (1/ 255)، والحاكم (1/ 441)، وصححه ووافقه الذهبي، وصححه الألباني. انظر تحفة الأشراف (4/ 429).
[2] أخرجه مسلم برقم (1337).
نام کتاب : شرح كتاب الحج من بلوغ المرام نویسنده : الروقي، عبد الله بن مانع    جلد : 1  صفحه : 53
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست