الحديث الثالث، والرابع
هل العمرة واجبة كالحج
وَعَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللهِ - رضي الله عنهما - قَالَ: أَتَى النَّبِيَّ - صلى الله عليه وسلم - أَعْرَابِيٌّ، فَقَالَ: يَا رَسُولَ اللهِ، أَخْبِرْنِي عَنِ العُمْرَةِ، أَوَاجِبَةٌ هِيَ؟ فَقَالَ: «لَا، وَأَنْ تَعْتَمِر خَيْرٌ لَك» [رَوَاهُ أَحْمَدُ وَالتِّرْمِذِيُّ]. وَالرَّاجِحُ وَقْفُهُ [1].
وَأَخْرَجَهُ ابْنُ عَدِيٍّ مِنْ وَجْهٍ آخَرَ ضَعِيفٍ عَنْ جَابِرٍ - رضي الله عنه - مَرْفُوعًا: «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» [2].
أما الحديث الأول في نفي وجوب العمرة، ولا يصح في نفي وجوب العمرة حديث كما قال الشافعي وغيره.
وتقدم أن الأحاديث التي فيها وجوب العمرة فيها مقال على ما تقدم وأما الحديث الآخر «الحَجُّ وَالعُمْرَةُ فَرِيضَتَانِ» فلا يثبت ولا يصح.
والعلماء في العمرة على ثلاثة أقوال:
1 - منهم من يرى أنها سنة.
2 - ومنهم من يرى أنها واجبة مطلقًا.
3 - ومنهم من يرى أنها واجبة على غير أهل مكة وإنما هي مستحبة لهم؛ لأنهم أهل البيت ويطوفون، وهذا أعظم أركان العمرة والبيت عندهم فالعمرة ليست واجبة عليهم. [1] ضعيف مرفوعًا، صحيح موقوفًا: أخرجه أحمد (3/ 316)، والترمذي (931)، وغيرهما.
وإسناده ضعيف لضعف حجاج بت أرطاة وتدليسه، وقد عنعنه.
ورواه البيهقي (4/ 349)، بسنده موقوفًا على جابر - رضي الله عنه -، ثم قال: هذا هو المحفوظ عن جابر موقوف غير مرفوع. [2] أخرجه ابن عدي (4/ 1468) وإسناده ضعيف لضعف ابن لهيعة، وقال ابن عدي: غير محفوظ.