26 - باب الصائم إذا أكل أو أشرب ناسيًا
وقال عطاء: إن استنثر فدخل الماء في حلقه لا بأس إن لم يملك. وقال الحسن: إن دخل حلقة الذباب فلا شيء عليه. وقال الحسن ومجاهد: إن جامع ناسيًا فلا شيء عليه.
1933 - حدثنا عبدان أخبرنا يزيد بن زريع حدثنا هشام حدثنا ابن سيرين عن أبي هريرة - رضي الله عنه - عن النبي - صلى الله عليه وسلم - قال: «إِذَا نَسِيَ فَأَكَلَ وْ شَرِبَ فَلْيُتِمَّ صَوْمَهُ فَإِنَّمَا أَطْعَمَهُ اللَّهُ وَسَقَاهُ».
الشرح:
النسيان: هو الذهول عن شيء معلوم. يعني أنه ذهل الإنسان عن شيء معلوم له مع أنه لو كان ذاكرًا لما فعله، فإذا أكل الإنسان أو شرب أو جامع كما ذكر المؤلف تعليقًا عن الحسن ومجاهد ناسيًا فصومه صحيح وخالف بعضهم في مسألة الجماع وقال أنه يعذر بالأكل والشرب ناسيًا ولكن لا يعذر بالجماع؟
والصحيح أنه إذا جامع ناسيًا وقدر ذلك فإن صومه صحيح وقد قال الله تعالى: {رَبَّنَا لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} فقال الله: قد فعلت، ولأن النسيان مثل الجهل بالحكم.
فالصحيح أن جميع المفطرات لا يحصل بها الإفطار إلا إذا كان المكلف عالمًا أي ليس بجاهل وذاكرًا ليس بناس ومختارًا ليس بمكروه؛ لأن الناسي لا ينسب إليه الفعل ولهذا قال: «فإنما أطعمه الله وسقاه».