66 - بَابُ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ
1889 - حَدَّثَنَا عَبْدُ الله بْنُ يُوسُفَ أَخْبَرَنَا مَالِكٌ عَنِ ابْنِ شِهَابٍ عَنْ أَبِي عُبَيْدٍ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ قَالَ: شَهِدْتُ العِيدَ مَعَ عُمَرَ بْنِ الخَطَّابِ - رضي الله عنه - فَقَالَ: هَذَانِ يَوْمَانِ نَهَى رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صِيَامِهِمَا يَوْمُ فِطْرِكُمْ مِنْ صِيَامِكُمْ وَاليَوْمُ الآخَرُ تَاكُلُونَ فِيهِ مِنْ نُسُكِكُمْ.
قَالَ أَبو عَبْد الله: قَالَ ابْنُ عُيَيْنَةَ: مَنْ قَالَ مَوْلَى ابْنِ أَزْهَرَ فَقَدْ أَصَابَ وَمَنْ قَالَ مَوْلى عَبدِ الرَّحمَنِ بْنِ عَوْفٍ فَقَدْ أَصَابَ. [5251]
1890 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْماعِيلَ حَدَّثَنَا وُهَيْبٌ حَدَّثَنَا عَمْرُو بْنُ يَحْيَى عَنْ أَبِيهِ عَنْ أَبِي سَعِيدٍ - رضي الله عنه - قَالَ: نَهَى النَّبِيُّ - صلى الله عليه وسلم - عَنْ صَوْمِ يَوْمِ الفِطْرِ وَالنَّحْرِ وَعَنِ الصَّمَّاءِ وَأَنْ يَحْتَبِيَ الرَّجُلُ فِي ثَوْبٍ وَاحِدٍ. [360]
الشرح:
الحكمة ظاهرة في النهي عن صيام يوم الفطر فإنه يوم يمتنُّ الله على عباده بتمام الشهر فشرع لهم الفطر على ما يسر من نعمه شكرًا لله وفرحًا بإتمام عبادة عظيمة. وهي حتى يفصل بين عبادة الصيام وبين الفطر فكما أنه نهي عن تقدم العبد رمضان بصوم يوم أو يومين فكذلك في أواخر رمضان يكون هناك فطر فيكون هذا اليوم قاطعًا، يميز الصيام عن الفطر