38 - باب من أفطر في السفر ليراه الناس
1846 - حَدَّثَنَا مُوسَى بْنُ إِسْمَاعِيلَ حَدَّثَنَا أَبو عَوَانَةَ عَنْ مَنْصُورٍ عَنْ مُجَاهِدٍ عَنْ طَاوُسٍ عَنِ ابْنِ عَبَّاسٍ - رضي الله عنهما - قَالَ:
خَرَجَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - مِنَ المَدِينَةِ إِلَى مَكَّةَ فَصَامَ حَتَّى بَلَغَ عُسْفَانَ ثُمَّ دَعَا بِمَاءٍ فَرَفَعَةُ إِلَى يَدَيْهِ لِيُرِيَهُ النَّاسَ فَأَفْطَرَ حَتَّى قَدِمَ مَكَّةَ وَذَلِكَ فِي رَمَضَانَ فَكَانَ ابْنُ عَبَّاسٍ يَقُولُ: قَدْ صَامَ رَسُولُ الله - صلى الله عليه وسلم - وَأَفْطَرَ فَمَنْ شَاءَ صَامَ وَمَنْ شَاءَ أَفْطَرَ. [ر1842]
الشرح:
نقول كما قال ابن عباس لما ذكر أن رسول الله قد صام وذكر أنه قد أفطر ثم بعد ذلك قال ابن عباس: فمن شاء صام ومن شاء أفطر، نقول فيه أن القدوة الذي ينظر إليه أنه إذا كان يرى أن المصلحة في الفطر إما؛ لأن الصوم فيه مشقة على أهل السفر أو غيرها من المعاني فإنه يفطر لو كان ليس عنده وهو مشقة؛ لأن الناس يقتدون به وهذا هو ظاهر حديث ابن عباس هذا ولذلك يراعي القدوة أو رئيس القافلة الناس في مثل هذه الأمور، فلا يشق على الناس لأنه لو صام الرئيس أو القدوة قد يخجل بعض الناس ويستحي فيتم صومه، فيشق عليه، وفي الخبر: «اللهم من ولي من أمر أمتي شيئًا فشق عليهم فاشقق عليه»، فيخشى أن يدخل تحت طائلة هذا الخبر؛ لأن «شيئًا» نكرة في سياق الشرط تعم.