responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 87
وابن أبي ذئب عن داود [.. [1] ..] من سلمة، ويدل عليه أنهم لم يذكروا في تعريف داود بن الحصين روايته عن جابر [.. [2] ..] من الصحابة.
ومدلول الحديث طهارة سؤر البهائم والسباع، ويستثنى سؤر الكلب لما سبق، وفي معناه الخنزير.
وقوله: "بما أَفْضَلَتِ الحُمر" يقال: أَفْضلَ من الشيء فَضْلةً إذا أبقى ما فضل عن حاجته منه، والمعنى: بما أفضلت من الماء؛ لأن الوضوء به يكون، وعقب الجواب في سؤر الحمر بالكلام في سؤر السباع شفقة على السائل، فعساه يجهل حكمه إذا جهل حكم سؤر الحمر.
الأصل
[10] أبنا الربيع، [أبنا الشافعي [3]]، ثنا مالك، عن إسحاق بن عبد الله، عن حميدة بنت عبيد بن رفاعة، عن [كبشة بنت [4]] كعب بن مالك -وكانت تحت ابن أبي قتادة أو أبي قتادة- الشك من الربيع؛ أن أبا ([1]/ ق [5] - أ) قتادة -رَضِيَ الله عَنْهُ- دخل فسكبت [5] له وضوءًا، فجاءت هِرّة

[1] بياض في "الأصل" بمقدار كلمتين.
[2] بياض في "الأصل" بمقدار كلمتين.
[3] بياض في "الأصل".
[4] بياض في "الأصل" والمثبت من "المسند".
[5] نقل السيوطي في "تنوير الحوالك" (1/ 46) بعض شرح الحديث عن الرافعي وهو بياض عندنا - فقال: (فسكبت) قال الرافعي: يقال: سكب يسكب سكبًا، أي: صبّ، فسكب سكوبًا: أي انصب.
(وضوءًا) أي: الماء الذي يتوضأ به.
(فرآني أنظر إليه) أي: نظر المنكر أو المتعجب.
(إنها ليست بنجس) قال الرافعي: محمول على الوصف بالمصدر، يقال. نجس ينجس نجسًا فهو نجس أيضًا ونجس, والمذكر والمؤنث يستويان في الوصف بالمصدر، =
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 87
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست