ومنها: استدل بعضهم بقوله: "ثُم اقْرُصِيهِ بالماءِ" وقوله: "فَلْتَنْضَحْهُ بالماءِ" على أنه لابدّ من استعمال الماء.
ومنها: أنه لا بأس للمرأة بمراجعة المفتي فيما تبتلى به من الحيض وما يتعلق به، وأن سؤالها عنه لا يخل بالحياء المحمود؛ وإلا لأشبه أن يرشد النبي - صلى الله عليه وسلم - السائلة إلى خلاف ما صنعت.
الأصل
[9] أبنا الربيع، أبنا الشافعي، أبنا سعيد بن سالم، عن ابن أبي حبيبة أو أبي حبيبة، عن داود بن الحصين، عن جابر بن عبد الله -رَضِيَ الله عَنْهُ-، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه سئل أنتوضأ بما أفضلت الحمر؟
قال: "نعم، وبما أفضلت السباع كلها" [1].
الشرح
سعيد بن سالم: هو أبو عثمان القداح خراساني الأصل، سكن بمكة.
روى عن: ابن جريج، وغيره [2].
وابن أبي حبيبة: هو إبراهيم بن إسماعيل بن أبي حبيبة المدني الأنصاري الأشهلي مولاهم، ويقال: اسم أبي حبيبة اليسع [3].
روى عن: داود بن الحصين، وعمر بن سعيد بن سريج، وغيرهما.
(1) "المسند" ص (8). [2] انظر "التاريخ الكبير" (3/ الترجمة 1611)، و"الجرح والتعديل" (4/الترجمة 128)، و"التهذيب" (10/ ترجمته 2279). [3] لم أجد ذكر ذلك في ترجمته، وإنما اليسع هو اسم أبي حية في ترجمة إبراهيم بن أبي حية، فلعل نظره انتقل فالترجمتان في ضعفاء البخاري متتاليتان، وهو قد ذكر أن البخاري أورده في ضعفائه. والله أعلم.