responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 80
(1/ ق 3 - ب) ثلاث وسبعين وقد بلغت مائة سنين لم يسقط لها سن ولم

= قال النووي في "شرح مسلم": وفيه دلالة ظاهرة لمذهب الشافعي وغيره -رَضِيَ الله عَنْهُ- ممن يقول بنجاسة الكلب؛ لأن الطهارة تكون عن حدث أو نجس وليس هنا حدث فتعين النجس, فإن قيل: المراد الطهارة اللغوية؛ فالجواب أن حمل اللفظ على حقيقته الشرعية مقدم على اللغوية وفيه أيضًا نجاسة ما ولغ فيه وأنه إن كان طعامًا مائعًا حرم أكله؛ لأن إراقته إضاعة له، فلو كان طاهرًا لم يأمرنا بإراقته بل قد نهينا عن إضاعة المال، وهذا مذهبنا ومذهب الجماهير أنه ينجس ما ولغ فيه، وفي مذهب مالك أربعة أقوال.
الحديث [6] أخبرنا سفيان بن عيينة، عن هشام، عن فاطمة، عن أسماء قالت: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة يصيب الثوب؟
فقال: "حتيه ثم اقرصيه بالماء ثم رشيه وصلي فيه".
أخبرنا الربيع عن الشافعي في أول الكتاب.
الحديث [7] حدثنا سفيان بن عيينة، أخبرنا هشام بن عروة، أنه سمع امرأته فاطمة بنت المنذر تقول: سمعت جدتي أسماء ابنة أبي بكر تقول: سألت النبي - صلى الله عليه وسلم - عن دم الحيضة، فذكر مثله.
الحديث [8] أخبرنا مالك، عن هشام بن عروة، عن فاطمة بنت المنذر، عن أسماء ابنة أبي بكر قالت: سألت امرأة رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقالت: يا رسول الله أرأيت إحدانا إذا أصاب ثوبها الدم من الحيضة كيف تصنع به؟
فقال النبي - صلى الله عليه وسلم -: إذا أصاب ثوب إحداكن من الحيضة فلتقرصه ثم لتنضحه بالماء ثم تصل فيه".
هشام: هو ابن عروة بن الزبير بن العوام القرشي، وثقه ابن سعد وأبو حاتم، انظر "التاريخ الكبير" (8/ ترجمة 2673)، و"الجرح والتعديل" (9/ ترجمة 249)، و"التهذيب" (30/ 232).
وفاطمة: هي بنت المنذر بن الزبير بن العوام القرشية الأسدية زوجة هشام بن عروة.
انظر "التهذيب" (35/ ترجمة 7906).
وأسماء: هي بنت أبي بكر الصديق زوجة الزبير بن العوام.
روت عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وكانت تسمى ذات النطاقين.
انظر: "معرفة الصحابة" (6/الترجمة 3769)، و"الإصابة" (7/ ترجمة 10798) وبدأ نهاية السقط بترجمتها رضي الله عنها.
نام کتاب : شرح مسند الشافعي نویسنده : الرافعي، عبد الكريم    جلد : 1  صفحه : 80
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست